والثاني : أنّ العمل بالظواهر مطلقا في حقّ غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة ام لا.
والخلاف الأوّل ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا.
______________________________________________________
وكان ينبغي له قدسسره ان يذكر هنا : ذهاب بعضهم إلى عدم جواز العمل بظواهر كلام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ايضا ـ كما ذكره كاشف الغطاء : في رسالة له ، معمولة لذلك ، ناقلا عن بعضهم : انّ اللازم فقط هو : العمل باخبارهم عليهمالسلام.
(والثاني : انّ العمل بالظواهر مطلقا) في القرآن وغيره ، في كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكلامهم عليهمالسلام ، وفي سائر كلمات المتكلّمين في الوصايا ، والاقارير ، وما اشبه (في حقّ غير المخاطب بها) هل (قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج) حجّيّة الظواهر في حقّه (إلى اثبات انسداد باب العلم في الاحكام الشرعية أم لا) بأن لم يقم على ذلك دليل؟.
فالمشهور على الأوّل ، والمحقّق القمي قدسسره وبعض آخر على الثاني ، بمعنى : انّ حجّيّة الظواهر لم تكن بدليل خاص ، كاتفاق اهل اللسان ، على اعتبار الظاهر لأصالة عدم القرينة ، بل حجّيّة الظواهر من باب : دليل الانسداد والظنّ المطلق.
(والخلاف الأوّل) وهو في ظواهر القرآن (ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا) بل كان مقصوده سبحانه : ان يستفيد الناس المطلب من القرآن ، بضميمة تفسير الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم واهل بيته عليهمالسلام ـ لا انّ مرادهم : انّ القرآن كالأحاجي والألغاز ـ فهو كما اذا قال المولى لعبده :