وأمّا الكبرى ـ أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة ـ فممّا لا خلاف فيه ولا إشكال.
______________________________________________________
عند التخاطب لا يعرفها غير المخاطب ، فلا يكون لكلامه ظاهر عند غير المخاطب ، وليس بناء العقلاء من أهل اللسان الاعتماد على مثل هذا الظاهر المحتمل وجود قرينة خلافه.
وعليه : فاللازم في العمل بالظاهر أمران : ـ
الأوّل : كون الخطاب صادرا للافهام.
الثاني : كون الشخص مقصودا بالافهام.
أما الاوّل : فمفقود في القرآن ، حيث لم يصدر لافهام الناس ، بل افهام المعصومين عليهمالسلام.
وأمّا الثاني : فمفقود ـ ايضا ـ في غير من قصد افهامه ، حيث لم يصدر الكلام الّا لافهام المخاطب دون غيره.
(وأمّا الكبرى أعني : كون الحكم) والطريق (عند الشارع في استنباط) وفهم (مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم) لا ما كان منها بصدد الرمز والاجمال ، كفواتح السور والمتشابهات ، حيث لم يكن مقصوده بها تفهيم العامة ، فدأب الشارع على (ما هو المتعارف عند أهل اللسان) من الطرق : كالخبر الواحد ، والظواهر ، وما أشبه ذلك (في الاستفادة) من مراد المتكلّم (ف) انّ هذا(ممّا لا خلاف فيه ولا اشكال) ولذا لا نحتاج إلى الكلام حوله ، فانّ البديهي دليله هو نفسه ، ولذا قالوا : الشمس دليل الشمس.