إنّما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة اصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد ، لا مثل ما نحن فيه ، ممّا ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلّة القطعيّة ، لكن عرض اختفاؤها من جهة العوارض وإخفاء الظالمين للحقّ.
وأمّا دليله الثاني : فقد اجيب عنه تارة بالنقض
______________________________________________________
واقع ، لا انه ممتنع.
وعليه : فعدم الجواز(انّما هو فيما اذا بني تأسيس الشريعة اصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد) بأن يقال في القياس : كما لا تبنى الشريعة في الاخبار عن الله اصولا وفروعا على الخبر الواحد ، كذلك لا تبنى الشريعة اصولا وفروعا في الاخبار عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عليه (لا في مثل ما نحن فيه ، ممّا ثبت اصل الدّين وجميع فروعه بالادلة القطعية) فان الاصول الخمسة قطعيات عقلا ونقلا ، واصل الصلاة ، والصيام ، والحج ، والخمس ، والزكاة ، والجهاد ، وسائر المعاملات ، والاحكام ، ايضا قطعيات.
نعم (لكن) بعض الفروع غير قطعيّة فيرجع فيها إلى اخبار الآحاد حيث (عرض اختفائها) اي اختفاء تلك الفروع (من جهة العوارض) ككثرة الوسائط بيننا وبين المعصومين عليهم الصلاة والسلام ، وعدم معرفتنا بالرواة وانهم عدول ام لا؟ وما اشبه ذلك مثل (واخفاء الظالمين) والحكام الغاصبين (للحق) حيث احرقوا المكتبات وسعوا في اطفاء نور الحق ، ففي هذا المقدار نحتاج إلى الخبر غير القطعي ، فيكف يقاس هذا ، بالاخبار عن الله تعالى ، الّذي يبنى اصول الدّين وفروعه عليه؟.
(واما دليله الثاني) القائل : بانه لا يمكن التعبد بخبر الواحد ، لان التعبد مستلزم لتحليل الحرام وتحريم الحلال (فقد اجيب عنه تارة : بالنقض) واخرى : بالحل.