ولازم الاستدراك أنّ ما ذكر قبله من الأحكام بالنسبة إلى التقييد بقيد متّصل لا يجري إلى ما بعده ، وقال في الصدر : إنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل إلّا أنّ العمل الذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماته لا يكون على خلاف الأصل أصلا ؛ إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.
قلنا : إنّ المثال الأوضح لعدم جريان مقدّمات الحكمة نفس التقييد بقيد متّصل ، فلا يصحّ التفكيك بينهما ، والقول بأنّ التقييد خلاف الأصل بخلاف العمل الذي أثره أثر التقييد ، فإنّ عدم جريان مقدّمات الحكمة أقوى وأولى في التقييد من عدم جريانها فيه. هذا تمام الكلام في الواجب المعلّق والمنجّز.
٨٨
![دراسات في الأصول [ ج ٢ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3692_dirasat-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
