مانع من الإطلاق على مبنى صاحب الكفاية ، لا على مبنى المختار كما ذكرناه.
ثالثها : انصراف المطلق إلى المقيّد لكثرة استعماله فيه ؛ بمعنى وضع كلمة «الرقبة» ـ مثلا ـ لمطلق الرقبة ، وقال المولى بالنسبة إلى كفّارة الإفطار في شهر رمضان : «من أفطر يجب عليه عتق الرقبة» ولكن يستفاد من القرينة أنّ مراده الجدّي هو خصوص الرقبة المؤمنة.
وهكذا قال في باب الظهار ـ مثلا ـ : «من ظاهر يجب عليه عتق رقبة» واقيمت القرينة أيضا على كون مراده الجدّي هو خصوص الرقبة المؤمنة ، وهكذا كرّر هذا المعنى في موارد كثيرة ، ولكن شككنا في مورد بعد قوله : «يجب عليك عتق رقبة» أنّ مراده مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة ، مع عدم قرينة معيّنة ، وكثرة الاستعمال المذكور يوجب تحقّق الظهور للمطلق في المعنى المقيّد من حيث الإرادة الجدّية ، ومعلوم أنّ هذا الانصراف مانع من الإطلاق بلا شبهة.
رابعها : انصراف المطلق إلى المقيّد ؛ لصيرورته حقيقة ثانويّة له ومشتركا لفظيّا معه ؛ لكثرة استعماله فيه ، بحيث لا يحمل على أحدهما إلّا بالقرينة المعيّنة ، كما إذا فرض أنّ الصعيد وضع لمطلق وجه الأرض ، ثمّ استعمل كثيرا ما في خصوص التراب الخالص بحيث صار مشتركا بينهما ، وهذا الانصراف يمنع أيضا من الأخذ بالإطلاق ؛ إذ الكلام يصير في الحقيقة مجملا في هذا الفرض.
خامسها : انصراف المطلق إلى المقيّد الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حدّ النقل ، ومهجوريّة المعنى المطلق ، وحمل اللفظ على المعنى المقيّد في هذه الصورة أولى من السابقة ، وهذه الأنواع الخمسة ما يستفاد من صدر كلام صاحب الكفاية قدسسره وذيله ، وقد عرفت أحكامها.