زيد العالم المتّصف بعدم المجيء ، وهي تختلف باختلاف الموارد ، وفي المثال تجري البراءة.
وأمّا في الصورة الثالثة فلا إشكال في تقدّم ما ظهوره بالوضع على ما ظهوره بمقدّمات الحكمة ؛ لأنّ الظهور إذا كان بالوضع كان صالحا لأن يكون قرينة مانعة عن الظهور بالإطلاق الناشئ من مقدّمات الحكمة التي منها عدم القرينة ، فيقدّم عليه.
وأمّا إذا كان العامّ وما يدلّ على المفهوم في كلامين مستقلّين ، فإن كانا متّحدين من حيث الاستناد إلى الوضع أو الإطلاق فيعامل معهما معاملة المجمل ؛ لسقوطهما عن الحجّيّة للمزاحمة ، وإن تحقّق لهما الظهور البدوي لكون كلّ منهما قرينة منفصلة للآخر ، لا المتّصلة المانعة عن انعقاده ، فالمرجع هو الأصل العملي.
وإن كانا مختلفين بعد أنّ المراد من عدم القرينة في باب مقدّمات الحكمة هو عدم القرينة المتّصلة ، لا عدم مطلق القرينة ، سواء كانت متّصلة أم منفصلة كما هو الظاهر ، فيتحقّق العموم الوضعي والإطلاقي معا ، فيقدّم ما هو الأظهر منهما عند العرف بعد التعارض ، وإلّا يتساقطان ، فالمرجع في زيد العالم المتّصف بعدم المجيء هو الأصل العملي ، وإن قلنا بأنّ المراد من عدم القرينة هنا عدم مطلق القرينة فيقدّم ما هو مستند إلى الوضع ؛ لعدم انعقاد الظهور مع وجودها لما هو مستند إلى الإطلاق.
![دراسات في الأصول [ ج ٢ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3692_dirasat-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
