مدخليّته ، وأنّ الحكم ثابت للمشافهين بنحو الإطلاق ، وهكذا للمعدومين إمّا بقاعدة الاشتراك ، وإمّا بنفس الدليل المتضمّن للحكم ، سواء قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين أم بتعميمه. هذا تمام كلامه قدسسره بتصرّف ، وتمام الكلام في الخطابات الشفاهيّة.
٥٢٦
![دراسات في الأصول [ ج ٢ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3692_dirasat-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
