وإن كان المستفاد من قوله عليهالسلام جواز لعن بني اميّة عموما ، ولكنّ العقل يحكم بأنّ عنوان المؤمن لا يناسب جواز اللّعن ، سواء احرز لنا صدق هذا العنوان خارجا في فرد أم كان مشكوكا ، فيكون عدم الإيمان هنا بصورة قيد للموضوع ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة ، إلّا أن يقول بالفرق بين الإجماع والعقل في المخصّص اللبّي ، ولكنّه مع عدم دلالة ظاهر كلامه عليه خلاف الواقع كما لا يخفى.
فلا يصحّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة أصلا ، ولا يصحّ تفصيل النائيني قدسسره كما مرّ عدم صحّة تفصيل المحقّق الخراساني قدسسره.
ولا بدّ من البحث عن امور بعنوان التنبيهات :
الأوّل :
لو فرض كون النسبة بين دليل العامّ ودليل الخاصّ عموما من وجه ، مثل : قول المولى: «لا تكرم الفسّاق» في مقابل «أكرم العلماء» ، ما هو المرجع إذا احرز عالميّة زيد ـ مثلا ـ وشكّ في فسقه؟ والمباني هنا متعدّدة فيمكن أن يقال بكونه من مصاديق مسألة اجتماع الأمر والنهي ؛ لعدم انحصارها في الطبيعتين المتصادقتين في مورد واحد ـ كالصلاة في الدار المغصوبة ـ بل يكون ما نحن فيه أيضا من مصاديقها ، فكما أنّه يصدق على الصلاة في الدار المغصوبة عنوان الامتثال والعصيان معا كذلك العالم المعلوم الفسق يكون واجب الإكرام بما أنّه عالم ، ويكون محرّم الإكرام بما أنّه فاسق ، ولا فرق بينهما ، إلّا أن يقال بأنّ متعلّق الحكم في مثل : «صلّ» و «لا تغصب» هي الطبيعة ، بخلاف «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» ؛ إذ المتعلّق فيهما الأفراد والمصاديق لنظارة العامّ إجمالا إليها ، فكيف يمكن دلالة «أكرم العلماء» بوجوب الإكرام بالنسبة إلى
![دراسات في الأصول [ ج ٢ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3692_dirasat-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
