ولا يترتّب على فهمه بكنهه ثمرة فقهيّة ؛ إذ لم يترتّب عليه بما له من المعنى المصطلح حكم فرعي نظير ترتّبه على الموضوعات الاستنباطيّة.
وأورد عليه المرحوم المشكيني قدسسره (١) بأنّ ظاهر العلماء من التعاريف التعريف الحقيقي لا سيّما مع نقض بعضهم على الآخر بعدم الطرد والعكس ، ولو كان مرادهم اللفظي منه لم يكن له مجال. هذا أوّلا.
وثانيا : أنّهم كثيرا ما يبحثون عمّا لا ثمرة له ، مضافا إلى أنّه يترتّب عليه ثمرة اصوليّة عنده ، وهو تقدّم العام على المطلق عند التعارض كما صرّح به في بحث المقدّمة.
والجواب عن الأوّل : أنّ ظهور التعريف في الحقيقي لا يكون قابلا للإنكار ، ولكنّ تحقّق قرينة أقوى على خلافه يوجب رفع اليد عنه ، وهي القطع بأنّ هذا الشيء فرد للعام ولا يشمله التعريف ، فلا يبقى مجال للظهور المذكور.
أو أنّ هذا الشيء كالمفرد المعرّف بلام الجنس ليس بفرد له ، ولكن يشمله التعريف ، فهذا التعريف لا يكون بطارد ما يكون خارجا عن ماهيّة العام ، فلا مجال لكلامه قدسسره بعد تحقّق الشاهد المذكور في كلام صاحب الكفاية قدسسره.
والجواب عن الإشكال الثاني : أوّلا : أنّ المقصود من الأثر : الأثر الفقهي ، وأنّ عنوان العام لا يكون موضوعا للأمر والنهي في الشريعة ، وهذا الأثر أثر اصولي ، وثانيا : أنّ أقوائيّة دلالة العام أوجب تقدّمه على المطلق ، وحينئذ لا تبقى موضوعيّة لعنوان العام والمطلق ؛ إذ العام بما هو عام لا يكون موضوعا للتقدّم بعد ما كانت أقوائيّة الدلالة علّة له ، بل كلّ دلالة تكون أقوى من الاخرى ، فهو مقدّم ، والعام من مصاديقه.
__________________
(١) المصدر السابق.