هذا الوضوء وقع عقيب النوم كما يصدق أنّه وقع عقيب البول.
وأمّا كلام الشيخ قدسسره (١) حول المقدّمة الثالثة فهو : أنّ بعد إثبات أنّ السبب الثاني ليس وجوده كالعدم وأنّه يؤثّر في حكم تأسيسي مستقلّ فلا تبقى شبهة لعدم انطباق حكمين تأسيسيين على فرد واحد ، هذا بخلاف اجتماع العنوانين في فرد واحد ، نظير : إكرام العالم وضيافة الهاشمي ، فتكون نتيجة البحث استحالة التداخل وعدم معقوليّته ؛ لعدم إمكان أن يكون فردان من ماهيّة فردا واحدا ، فلا يعقل القول بالتداخل ، وعلى هذا تكون الضابطة فيما نحن فيه عبارة عن عدم التداخل ، فإن كان ظاهر القضيّة الشرطيّة على خلافها فلا بدّ من التصرّف فيه.
ثمّ قال : إنّ تداخل الأغسال في غسل واحد إن تحقّق من المكلّف بنيّة عناوين متعدّدة يكون بدليل كونها ماهيّات مختلفة ، والشاهد على ذلك التعبير عنها في بعض الروايات بأنّه : «إذا اجتمع عليك حقوق» ومعناه أنّ كلّ واحدة منها حقّ مستقلّ ، ولا مانع من اجتماع ماهيّات مختلفة في وجود واحد ، فيكون غسل الجنابة ماهيّة خاصّة ، وغسل الحيض ماهيّة اخرى ، وهكذا. وإن لم يكن من حيث الصورة بينهما فرق لكون العبادات من العناوين القصديّة ، مثل صلاة الظهر والعصر ، وجواز التداخل في الأغسال من الشارع دليل على كونها ماهيّات مختلفة.
ولكنّ التحقيق : أنّ هذا الكلام أيضا ليس بتام ؛ إذ سلّمنا أنّ الفردين مع حفظ كونهما فردين لا يمكن جعلهما فردا واحدا ، إلّا أنّ هذا الكلام يرجع إلى أنّ الواجب ومتعلّق الوجوب في جزاء القضيتين هو فرد من الوضوء ، مع أنّه
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٧٧.