يجري في موارد فقدان الدليل لأحد الجانبين.
وفيه أقوال ، والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة منهم المحقّق الخوانساري قدسسره (١) التداخل ، وعن الحلّي (٢) التفصيل بين اتّحاد جنس الأسباب وتعدّده.
والتحقيق يقتضي بيان امور بعنوان المقدّمة لتنقيح محلّ النزاع :
الأوّل : أنّه إذا قال أحد الدليلين : «إذا بلت فتوضّأ» مثلا والآخر : «إذا نمت فتوضّأ» ، يكون هذا نظير «إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفي الجدران ، فقصّر» ، إلّا أنّ البحث هنا في علّيّة الشرط المنحصرة ، وفيما نحن فيه في الجزاء من حيث التكرار وعدمه ، ولكن هذا النزاع لا يجري على الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة في التنبيه السابق ، ـ أي كون مجموع الشرطين مؤثّرا في تحقّق الجزاء ـ فإنّ مجموع المركّب من البول والنوم إن كان سببا لوجوب الوضوء لا يبقى محلّ لبحث التداخل ؛ لأنّ الشرط لا يتحقّق بتحقّق البول بوحدته وإن تحقّق عشر مرّات ، ويجري النزاع في بقية الاحتمالات المذكورة.
الأمر الثاني : أن يكون الجزاء قابلا للتعدّد والتكرار لا من قبيل القتل ؛ إذ لو قال أحد الدليلين : «من سبّ المعصوم يجب قتله» والآخر : «من ارتدّ يجب قتله» ، فإذا تحقّق كلاهما من شخص واحد فلا يجري هذا النزاع ، فإنّ المقتول لا يمكن عليه جريان القتل ثانيا.
الأمر الثالث : أنّه يتحقّق في باب التداخل عنوانان ، ويعبّر عن أحدهما
__________________
(١) مشارق الشموس : ٦١.
(٢) السرائر ١ : ٢٥٨.