لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيّا فعلا ، كما لا يخفى.
ومن البديهي أنّ هذا بحث صغروي ، والبحث فيما نحن فيه بحث كبروي ، والموضوع فيه تعلّق النهي بالعبادة ، ولا نبحث في أنّ تعلّق النهي بالعبادة يتحقّق في موضع كذا ولا يتحقّق في موضع كذا.
هذا ، مع فرض رجوع النهي عن الجهر في القراءة إلى النهي عنها ، فلعلّه أيضا لم يكن بصحيح ، وعلى أيّ حال فلا يرتبط بمحلّ البحث.
ثمّ قال : وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف مفارقا ، كما في القسم الخامس ، فإنّ النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلّا فيما إذا اتّحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع كما في الصلاة في الدار المغصوبة ، وأمّا بناء على الجواز فلا يسري إليه. ومعلوم أنّ السراية وعدمها بحث صغروي لا يرتبط فيما نحن فيه.
وقال في خاتمة كلامه : وأمّا النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الامور ـ يعني الجزء والشرط والوصف ـ فحاله حال النهي عن أحدها إن كان النهي عن العبادة بنحو الواسطة في العروض ، وحاله حال النهي عن نفس العبادة إن كان النهي عنها بنحو الواسطة في الثبوت. ومعلوم أنّ متعلّق النهي في الصورة الاولى أحد هذه الامور في الحقيقة ، وانتسابه إلى العبادة لا يخلو عن مسامحة ، نظير انتساب الحركة إلى الجالس في السفينة ، ومتعلّقه في الصورة الثانية نفس العبادة حقيقة ، إلّا أنّ الواسطة في تعلّقه يكون أحد الامور المذكورة.
وحاصل الكلام : أنّ ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره مفصّلا بعنوان المقدّمة لا يرتبط بمحلّ البحث ، كما لا يخفى.
إذا عرفت هذه المقدّمات فتصل النوبة إلى أصل البحث ، ولا بدّ لنا من البحث في مقامين :
![دراسات في الأصول [ ج ٢ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3692_dirasat-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
