ولذا نقول : الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وهكذا في جانب الامتناع ؛ إذ المراد منه لا يكون الامتناع بالذات بل الامتناع بالغير ، بمعنى أنّ الشيء ما لم تتحقّق علّته التامّة يمتنع وجوده في الخارج ، وجزء أخيرها هو إرادة الإنسان ، ولذا نقول : إنّ هذه القاعدة مؤيّدة للاختيار ، ولا ترتبط بما نحن فيه أصلا كما أشار إليه صاحب الكفاية قدسسره.
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الخروج منهيّ عنه بالنهي المنجّز الفعلي ، ومع قطع النظر عن المباني المذكورة يكون مأمورا به ، ويجري عليه حكم المعصية. هذا تمام الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي.