اخرى متعلّق النهي ، فلا بدّ من كون المتعلّقين من مقولتين ، وإلّا يكون خارجا عن محلّ النزاع ، هذا تمام الكلام في الشرط الأوّل.
الشرط الثاني : أنّه يكفي في الأفعال التوليديّة والتسبيبيّة أن يكون المتعلّق مقدورا للمكلّف مع الواسطة ، والحكم فيها بحسب الواقع يتعلّق بالسبب وما هو مقدور له بلا واسطة ، وإن تعلّق بحسب الظاهر بالمسبّب ، ولا بدّ من كون العموم من وجه مربوطا بالسبب لا بالمسبّب وإلّا خرج عن محلّ النزاع ، مثلا : إذا قال المولى : «أكرم العالم» ، فكأنّه قال في الحقيقة : «إذا ورد عليك العالم يجب عليك القيام في مقابله» ؛ إذ الإكرام مسبّب والقيام سبب لتحقّقه ، وإذا قال بعده : «لا تكرم الفاسق» وقصد المكلّف بقيام واحد في مقابلهما إكرامهما معا بعد ورودهما عليه ، فهو خارج عن محلّ النزاع ، ولا بدّ من القول بالامتناع ؛ إذ المأمور به والمنهيّ عنه معا عبارة عن القيام بقصد التعظيم ، فلا تتحقّق فيه المقولتان المتباينتان ، فالعموم من وجه إذا تحقّق في الأفعال التوليديّة خرج عن محلّ النزاع.
الشرط الثالث : أن يكون التركيب بين المقولتين في مادّة الاجتماع تركيبا انضماميّا لا تركيبا اتّحاديّا ؛ بأن يكون لكلّ جزء من أجزاء المركّب عنوان مستقلّ ، وماهيّة مستقلّة ، ويتحقّق التركيب والانضمام بينهما مع حفظ مقولتهما ، ولذا لا يتوهّم أنّه لا يمكن تحقّق الاتّحاد بين المقولتين حتّى يعبّر عنه بمادّة الاجتماع ؛ إذ لا بدّ من كون التركيب بينهما تركيبا انضماميّا ، وإلّا يكون خارجا عن محلّ النزاع ، مثلا : إذا قال المولى : «اشرب الماء» ، ثمّ قال : «لا تغصب» فالمكلّف إن شرب الماء في المكان المغصوب فهو داخل في محلّ النزاع ، وإن شرب الماء المغصوب فهو خارج عن محلّ النزاع ، فإن كان العموم من وجه