مرجوح ومغلوب بالنسبة إلى ملاك النهي وليس بمعدوم ، وبعد عدم تنجّز النهي تكون الصلاة صحيحة ؛ لتحقّق الملاك.
هذا ، ولكنّ الأصل في الجواب هو الجواب الأوّل كما قلنا : وهو أنّه على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي لا يتحقّق إلّا ملاك النهي ، وليس معنى عدم تنجّز ملاك النهي بلحاظ الجهل به تحقّق ملاك الأمر ، ولذا تكون الصلاة باطلة.
ولا بدّ من ذكر مسألة اخرى أيضا بعنوان مقدّمة ، وهي : أنّ العنوانين المذكورين في عنوان البحث إذا كانا متباينين فلا كلام في عدم جريان النزاع فيهما كالنظر إلى الأجنبيّة في حال الصلاة ؛ لعدم اتّحادهما معا وإن تحقّقت المقارنة بينهما ، ولذا ذكرنا أنّه لا بدّ من مقايسة الصلاة مع الكون في دار الغير ؛ لاتّحادهما معا ، بخلاف الغصب ، فلا إشكال في جواز اجتماع الأمر والنهي في المتباينين ، ولا قائل بالامتناع أصلا ، فهما خارجان عن محلّ النزاع.
وإن كان بينهما تساوي فهل يمكن للمولى أن يقول : «أكرم كلّ إنسان» ، ثمّ يقول: «لا تكرم كلّ ضاحك»؟
وقد مرّ عن المحقّق الخراساني قدسسره في بحث الاقتضاء إنكار المقدّميّة في الضدّين وأنّ عدم أحد الضدّين ليس بمقدّمة للضدّ الآخر ، وقبول التلازم فيهما ، سيّما في الضدّين الذين لا ثالث لهما.
ثمّ قال : إنّ أحد المتلازمين إن كان محكوما بحكم إلزامي ـ مثل الوجوب ـ فلا يمكن أن يكون الملازم الآخر محكوما بحكم إلزامي مباين له مثل الحرمة ، فإذا تعلّق الوجوب بفعل الإزالة فليس معناه تعلّق الوجوب بترك الصلاة أيضا ، بل لا يمكن تعلّق الحرمة به فقط ، ولذا يقول فيما نحن فيه : إنّ الإنسان