أنّه منطبق عليه عنوان الصلاة يكون مقرّبا ، وبما أنّه منطبق عليه عنوان الغصب يكون مبعّدا ، ولذا يكون لازم القول بجواز الاجتماع وثمرته صحّة الصلاة في الدار المغصوبة كما قال به المشهور.
وأمّا على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيقول بعض بتقدّم الأمر على النهي ، ويقول البعض الآخر بتقدّم النهي على الأمر ، وتمسّك كلّ منهما بوجوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فإن قلنا بامتناع الاجتماع وترجيح الأمر على النهي تكون الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة على القاعدة ؛ لكونها مأمورا بها فقط. ولكن بلحاظ كون البحث عن ثمرة عمليّة ومقام تطبيق الأمر والنهي يقتضي ترجيح الأمر على القول بالامتناع أن لا يكون للمكلّف مندوحة ؛ إذ لو كان إتيان الصلاة في الدار المباحة ممكنا فلا معنى لترجيح الأمر وأقوائيّة ملاكه ، ولا بدّ من إتيانها في الدار المباحة ، كما أنّ الترجيح في باب التزاحم يكون فيما إذا لم يمكن إنقاذ الغريقين ؛ إذ لا تصل النوبة إلى ترجيح أقوى الملاكين في صورة إمكان إنقاذهما ، ولذا لا بدّ من جعل الفرض فيما إذا لم يمكن إتيان الصلاة إلّا في الدار المغصوبة ، وحينئذ يقول القائل بتقديم الأمر بأنّ الصلاة ـ بلحاظ كونها عمود الدين وإطلاق عنوان الكفر على تاركها في الروايات ـ ليست إلّا مأمورا بها ، وهذا يكفي في الاتّصاف بالصحّة.
وإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح النهي على الأمر ، وعلم المصلّي بأنّ هذه الدار مغصوبة وأنّ الغصب حرام ، أو كونه جاهلا مقصّرا ، فلا محالة تكون الصلاة باطلة قطعا ؛ إذ لا يتصوّر وجها لصحّة صلاته.
وأمّا إن كان المصلّي جاهلا بالموضوع أو الحكم بأنّه لم يتوهّم أنّ الغصب