أنّ العبادة هل تكون باطلة أم لا؟
الأمر الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) : أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ... هل هي مسألة اصوليّة ، أو من مبادئها الأحكاميّة ، أو التصديقيّة ، أو مسألة كلاميّة ، أو مسألة فقهيّة؟ وقال : إنّه حيث كانت نتيجة هذه المسألة ممّا تقع في طريق الاستنباط كانت من المسائل الاصوليّة ؛ إذ على القول بجواز الاجتماع يقال : الصلاة في المكان المغصوب ـ مثلا ـ ممّا اجتمع فيه الأمر والنهي ، وكلّ ما اجتمع فيه الأمر والنهي صحيح ، فالصلاة المذكورة صحيحة ، وعلى القول بالامتناع تنعكس النتيجة ، فالصحّة أو الفساد تستنبط من هذه المسألة ، فتكون من المسائل الاصوليّة ، لا من مبادئها الأحكاميّة ، ولا التصديقيّة ، ولا من المسائل الكلاميّة ، ولا من المسائل الفرعيّة ، وإن كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت في المسألة جهة اخرى يمكن عقدها معها من المسائل الاصوليّة ؛ إذ لا مجال حينئذ لتوهّم عقدها من غيرها في الاصول وإن عقدت أيضا كلاميّة في علم الكلام وصحّ عقدها فرعيّة أو غيرها بلا كلام ، وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة في مسائل علمين لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة ، كانت بإحداهما من مسائل علم وبالاخرى من آخر ، فتذكّر. هذا تمام كلامه مع زيادة توضيح.
وفيه : أنّه لا يمكن صدق عنوان الفقهيّة على هذه المسألة إلّا مع تغيير عنوان البحث ، ومعه يمكن أن يصدق على أكثر المسائل الاصوليّة عنوان الفقهيّة ، مثلا : إن كان عنوان البحث في بحث مقدّمة الواجب : أنّه هل تتحقّق الملازمة
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٢٣٦.