الطبيعة ، وتحصل مع ترك شرب الخمر في مجلس واحد حصّة من الغرض لإتمامه ، ومع تركه في مجلس آخر تحصل حصّة اخرى منه ، وهكذا ، ولذا لا يسقط النهي إلّا مع ترك جميع أفراد المنهي عنه ، وحصول الغرض في الجملة لا يكون مسقطا للتكليف بالمرّة ، فإنّ العصيان ينقض الغرض ، لكن بارتكاب فرد من شرب الخمر ينقض حصّة منه ، ويبقى النهي بالنسبة إلى بقيّة الأفراد مع اختيار المكلّف وقدرته على تركه ، هذا تمام كلامه مع الإيضاح.
٢٧٥
![دراسات في الأصول [ ج ٢ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3692_dirasat-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
