أحدهما لا على التعيين ، وهو ما يعبّر عنه بالفرد المردّد.
ويحتمل أن يكون الواجب فيه عبارة عمّا يختاره المكلّف في مقام العمل ، ولازم ذلك اختلاف الواجب بحسب اختيار المكلّفين ، بل بحسب تعدّد اختيار مكلّف واحد. فالواجب ما يختاره المكلّف بعنوان الواجب التعييني في الحقيقة.
والمهمّ في المسألة التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) ، ومحصّل كلامه : أنّ الواجب التخييري على نوعين : الأوّل : ما يرجع إلى الواجبات التعيينيّة وأكثر الواجبات التخييريّة يكون من هذا القبيل ، وهو الذي يكون الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا يسقط به الأمر ، فالواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا ، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين ؛ لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة والمعلول.
النوع الثاني : أن يكون الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّه يكون في كلّ واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه ، ولذا يكون كلّ واحد منهما واجبا ، ولكن يتحقّق بين الغرضين نوع من التضادّ ؛ بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
وحلّه بأنّ الواجب التخييري سنخ من الوجوب تترتّب عليه آثاره الخاصّة من عدم جواز تركه ، وترتّب الثواب على فعل الواحد منهما ، والعقاب على تركهما. وهذه عبارة عن الاحتمال الأوّل في المسألة.
وأمّا بيانه بالنسبة إلى النوع الأوّل من الواجب التخييري ففيه : أنّ القاعدة
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦.