وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)(١) ، فإنّ الأوّل يرشد إلى أنّ وبر ما لا يؤكل لحمه مانع من صحّة الصلاة ، والثاني يرشد إلى أنّ تحقّق الصلاة الصحيحة في الخارج يتوقّف على الوضوء.
ومنها : جعل المأمور به مقيّدا بالشرط ، مثل : «صلّ مع الطهارة» فإنّ هذه العبارة متكفّلة لبيان قيديّة الطهارة وشرطيّتها ، مع أنّها خارجة عن دائرة المأمور به بالأمر النفسي.
ومنها : بيان القيديّة بصورة الاستثناء ، مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢) ، و «لا صلاة إلّا بطهور» (٣).
وثالثا : أنّ مع قطع النظر عمّا ذكرناه وفرض انحصار طريق استكشاف الشرطيّة بالوجوب الغيري لا طريق لنا لاستكشاف الوجوب الغيري ، ومن أين يعلم أنّ الوجوب المتعلّق بالوضوء وجوب غيريّ؟ إذ يحتمل أن يكون قول الشارع مثلا : «توضّأ للصلاة» ظاهرا في الوجوب الإرشادي ، ولذا لا يمكن حمله على الوجوب الغيري قبل إحراز شرطيّته ، فلا بدّ من إحراز شرطيّته أوّلا ، ثمّ حمله على الوجوب الغيري ، وهذا أيضا في الحقيقة يشبه بالدور ، فهذا الدليل ليس بصحيح.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره : تتمّة : لا شبهة في أنّ مقدّمة المستحبّ كمقدّمة الواجب ، فتكون مستحبّة لو قيل بالملازمة بين استحباب ذي المقدّمة واستحباب المقدّمة ، إلّا أنّه فرق بين مقدّمة الواجب ومقدّمة المستحبّ ، في أنّ
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) المستدرك ٤ : ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٥.
(٣) الوسائل ١ : ٣١٥ ، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.