أصلا ، بخلاف إتيانه بعد الوقت ، فإنّ إتيانه فيه بداعي الأمر الغيري بدون قصد القربة يكون باطلا.
ولا يخفى عليك أنّ بحثنا في الامور التي ذكروها قبل البحث عن مقدّمة الواجب وعدمه ، وكان الأمر الثالث منها في تقسيمات الواجب ، وفي ذيل البحث عن تقسيمه إلى النفسي والغيري ينتهي البحث إلى هنا. وصاحب الكفاية قدسسره كأنّه نسي تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، ولذا دخل في الأمر الرابع ، ثمّ التفت إليه بعده وذكره في غير محلّه ، ونحن أيضا نشرع في البحث عن الأمر الرابع حفظا لترتيب الكفاية.
١١٩
![دراسات في الأصول [ ج ٢ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3692_dirasat-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
