الأمر الخامس :
القطع الحاصل
من أسباب غير متعارفة
هل يفرق في القطع بين الحاصل من الأسباب المتعارفة والحاصل من الأسباب غير المتعارفة كما في قطع القطاع؟ وهل يفرق في الظن والشك بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره أم لا؟
فنقول : أما الظن أو الشك فان أخذ في موضوع حكم كما في قوله عليهالسلام : «إذا شككت بين الثلاث والأربع ولم يذهب وهمك إلى شيء» ، فلا يبعد دعوى انصرافه عن الظنون والشكوك غير المتعارفة ، وعليه فيصعب أمر كثير الشك ، فانه إذا لم يشمله أدلة الشكوك الصحيحة فلا مناص له من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، فلا بد له من الإتيان بالعمل إلى أن يقطع بالفراغ ، ولكن وردت هناك روايات دالة على عدم اعتناء كثير الشك بشكه مثل قوله : «لا شك لكثير الشك» فبها يستريح كثير الشك. وأما كثير الظن فلو كان مأخوذا في لسان دليل فلا أثر لدعوى انصرافه عن القطع الحاصل من الأسباب غير المتعارفة ، لأن القاطع لا يرى حصول قطعه من سبب غير مناسب ، بل يراه ناشئا من سبب صحيح. وأما الطريقي المحض فالأمر فيه أوضح ، فان كاشفيته ذاتية ، وهو منجز ومعذر بحكم العقل ، ولا إطلاق هناك حتى يدعي انصرافه.