«تنبيهات»
التنبيه الأول : أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن يكون مسانخا مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، أو مغايرا له. وعلى الأول إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بجريان أصل طولي فيه دون الآخر ، أو لا يكون كذلك ، فهذه أقسام ثلاثة.
أما القسم الأول : وهو ما إذا كان الأصل الجاري في كل من الطرفين مسانخا للجاري في الآخر مع اختصاص أحدهما بأصل طولي ، كما إذا علم بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب ، فان الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي انما هو أصالة الطهارة ، ولا إشكال في سقوطها في كل من الطرفين ، لما مرّ ، فلا يجوز التوضي بالماء ، كما لا يجوز لبس الثوب في الصلاة ، لعدم إحراز طهارتهما ، إلّا أن العلم بالنجاسة لا أثر له في حرمة لبس الثوب ، فيبقى شرب الماء محتمل الحلية والحرمة ، لاحتمال نجاسته ، فهل يجري فيه أصالة الحل ، أو تسقط بالعلم الإجمالي كسقوط أصالة الطهارة فيهما؟ وجهان. ولم نقف على من تعرض لتحقيق ذلك سوى ان المحقق النائيني (١) قدسسره ذكر سقوط الأصول الطولية في بعض الأطراف ، وبنى على معارضتها للأصل الجاري في الطرف الآخر ولو كان واحدا ، فالتزم في المثال بعدم جواز شرب الماء ، لعدم المؤمن من احتمال العقاب عليه.
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٢٤٥ ـ ٢٤٦.