الخصوصيات المعتبرة في تلك الاخبار ، إذ بعد ثبوت تواتر أدلة الحجية إجمالا يؤخذ من كل منها الخصوصية المأخوذة فيه ، فيحكم بحجية الخبر الواجد لمجموع تلك الخصوصيات. وتوهم كون هذا من التواتر المعنوي واضح الفساد ، بعد ما فرض أن كل طائفة من الاخبار اعتبرت قيدا مغايرا لما اعتبرته الأخرى.
ثم ان المحقق النائيني (١) أفاد ان الأخص في هذه الاخبار هو ما دل على حجية الخبر الموثوق به ، فبناء على تواترها الإجمالي أيضا يثبت حجيته.
وفيه : ما لا يخفى ، إذ ظاهر جملة منها اعتبار العدالة في الراوي كقوله عليهالسلام «زكريا ابن آدم المأمون على الدين والدنيا» وقوله عليهالسلام «خذ بأعدلهما» وفي جملة منها ما هو ظاهر في اعتبار كونه إماميّا كقوله عليهالسلام «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا» فان الإضافة ظاهرة في ذلك ، وفي جملة أخرى ما هو ظاهر في اعتبار الوثاقة ، وعليه فالأخص هو الجامع للعدالة وكونه إماميّا موثقا ، فبناء على التواتر الإجمالي لا يستفاد من الاخبار إلّا حجية الخبر الصحيح الأعلائي ، كما هو مختار صاحب المدارك.
ولكن الّذي يسهل الخطب ما أفاده في الكفاية (٢) وأجاد ، بأنّ المتيقن من هذه الاخبار انما هو حجية الخبر الصحيح ، وفي جملتها خبر صحيح يدل على حجية الموثق مطلقا ، فيثبت حجية خبر الموثق بواسطة واحدة. نعم لا تشمل هذه الاخبار الخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب ، فان مقتضاها اعتبار وثاقة الراوي لا الخبر ، ولكنا أثبتنا حجيته بمنطوق آية النبأ.
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع :
الوجه الثالث : مما استدل به على حجية خبر الواحد الإجماع. وتقريره من
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ١١٤.
(٢) كفاية الأصول : ٢ ـ ٩٧.