قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دراسات في علم الأصول [ ج ٣ ]

دراسات في علم الأصول [ ج ٣ ]

453/547
*

توضيح ذلك : انه بعد دخول الوقت نعلم بوجوب الصلاة ، كما نعلم بجزئية التشهد مثلا المردد بين الإطلاق والاختصاص بحال الذّكر ، ولازم العلمين المزبورين تردد الواجب بين أن يكون خصوص الطبيعي المشتمل على التشهد أو الجامع بينه وبين الفاقد له في حال النسيان ، فيرجع الأمر إلى العلم بالقدر الجامع والشك في اعتبار التشهد على الإطلاق ، فيرجع إلى البراءة في مورد الشك ، فلا يحكم بالجزئية إلّا في المقدار المتيقن ، وهو مورد الذّكر دون النسيان ، هذا بناء على ما هو الصحيح من إمكان شمول الأمر للناسي على ما عرفت. واما بناء على استحالته فما صدر من الناسي غير مأمور به قطعا ، فالشك في صحته وفساده يكون ناشئا عن الشك في وفائه بالغرض وعدمه ، ومعه لا بد من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، فان سقوط الأمر بغير الإتيان بالمأمور به يحتاج إلى قيام دليل ، وهو مفقود في محل الكلام على الفرض. وهذه هي الثمرة التي أشرنا إليها عند التكلم عن إمكان تكليف الناسي.

ومما ذكرناه ظهر الحال من حيث جريان البراءة وعدمه فيما إذا استند ترك الجزء إلى اضطرار أو إكراه ونحوهما.

التنبيه الثاني : في حكم الزيادة العمدية والسهوية. ولا بد قبل التكلم في ذلك من تحقيق مفهوم الزيادة ، والكلام فيه يقع من جهتين.

الأولى : في إمكان تحقق الزيادة حقيقة في المركبات الاعتبارية وعدمه.

الثانية : في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه.

اما الجهة الأولى : فقد يقال فيها باستحالة تحقق الزيادة حقيقة وان كانت متحققة بالمسامحة العرفية ، نظرا إلى ان كل جزء أخذ في المركب ان كان مأخوذا على نحو اللابشرط ومن غير تقييد بالوجود الواحد فلا يعقل فيه تحقق الزيادة ، إذ كل ما أتى بفرد من طبيعي ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به ، سواء كان المأتي به فردا