الأمر الرابع :
وجوب الموافقة الالتزامية
هل يجب موافقة القطع التزاما ، وتحرم مخالفته الالتزامية أم لا؟ ولبعض المناسبات ذكرت هذه المسألة هنا ، والغرض منها بيان جريان الأصول العملية وعدمه في موارد دوران الأمر بين المحذورين ، حيث لا مجال فيها للمخالفة القطعية ولا للموافقة القطعية ، وفي أطراف العلم الإجمالي فيما إذا كانت الأطراف سابقا محكومة بحكم إلزاميّ وعلم إجمالا بتبدل الإلزام في بعض تلك الأطراف بالحكم الترخيصي ، كما لو علم تفصيلا بنجاسة الإناءين ثم علم إجمالا بطهارة أحدهما ، فان في هذه الموارد لا يلزم من جريان الأصل في جميع الأطراف مخالفة قطعية كما هو واضح ، ولا يلزم من ذلك إلّا الحكم بخلاف الحكم الواقعي الثابت بالإجمال ، فهل يكفي ذلك في المنع عن جريان الأصول أم لا؟
ثم ان البحث في المقام متمحض في منع لزوم المخالفة الالتزامية عن جريان الأصول وعدمه ، وأما البحث عن جريان الأصول في نفسها في مورد دوران الأمر بين المحذورين فسيأتي في محله من مباحث البراءة. كما أن البحث عن جريانها في نفسها في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت الحالة السابقة في كل منها حكما إلزاميا وكان المعلوم بالإجمال ارتفاعه في أحدهما وتبدله بالحكم الترخيصي يأتي في مبحث العلم الإجمالي والاستصحاب إن شاء الله.
إذا عرفت ذلك فاعلم انّ من منع عن جريان الأصول في هذه الموارد التي لا