Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمة
٥
تمهيد
٧
مباحث القطع
١١
الأمر الأول : حجية القطع
١٣
الجهة الأولى : في أنّ طريقية القطع ذاتية أو جعلية
١٣
الجهة الثانية : في أنَّ حجية القطع هل هي من لوازمه الذاتية أو ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟
١٤
الجهة الثالثة : هل يمكن للشارع أنّ يمنع من العمل بالقطع أولا
١٥
عدم اختصاص حجية القطع بقطع المجتهد
١٦
الأمر الثاني : التجري
٢١
عدم اختصاص التجري بمخالفة القطع المخالف للواقع
٢٢
الكلام فيما يتوهم من انه لا معنى للتجري في الاحكام الظاهرية
٢٢
الكلام في الجهة الاصولية لبحث التجري
٢٣
1 ـ دعوى شمول اطلاق الادلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفاً للواقع
٢٣
2 ـ دعوى ثبوت المصلحة أو المفسدة في ما تعلق به القطع ولو كان مخالفاً للواقع
٢٧
هل القطع من العناوين المحسنة والمقبحة أو لا
٢٨
الكلام في أنّ قبح الفعل لا يكون ملازماً لحرمته شرعاً
٣٢
تنبيهات
٣٥
الأول : اخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر
٣٥
الثانی : التمسک لحرمة التجري بالاجماع
٣٧
الثالث : الاستدلال لحرمة التجري بالروايات
٣٧
الرابع : ما ذكره صاحب الفصول من أنّ قبح التجري لا يكون ذاتياً بل يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار
٣٩
الامر الثالث : تقسيم القطع الى الطريقي الموضوعي
٤٣
الغرض من هذا التقسيم
٤٣
مناقشة ما ذكره المحقق النائيني من امكان اخذ خصوص القطع الناشيء عن سبب خاص أو لشخص خاص بالحكم في موضوعه
٤٤
اخذ القطع بالحكم في موضوع مثله
٤٩
اخذ القطع بالحكم في موضوع ضده
٤٩
الكلام في القطع الموضوعي الاصطلاحي
٤٩
المراد من القطع الموضوعي
٤٩
الجهة الاولى : تقسيمات القطع الموضوعي
٥٠
الجهة الثانية : في بيان تقسيم الشيخ الانصاري
٥٠
بيان تقسيم صاحب الكفاية
٥١
مدى قيام الامارات والاصول مقام القطع
٥٢
قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
٥٢
قيام الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي
٥٢
قيام الاصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
٥٩
قيام الاصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
٦٠
قيام الاصول غير المحرزة مقام القطع الموضوعي
٦١
قيام الاصول غير المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
٦١
كلام المحقق الخراساني في قيام الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي بقسميه على القول يجعل المؤدي
٦٢
الكلام فيما ذكره المحقق الخراساني من امكان القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة اُخرى من نفسه أوضده أو مثله
٦٤
في مرتبة اُخرى من نفسه أو ضده أو مثله
٦٤
اقسام الظن
٦٥
الامر الرابع : وجوب الموافقة الالتزامية
٧١
الامر الخامس : القطع الحاصل من اسباب غير متعارفة
٧٥
هل يفرق بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره ام لا
٧٥
امكان النهي عن عمل القطاع بقطعه أو لا
٧٦
امكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة عدمه
٧٦
فروع تعرض لها الشيخ الانصاري قد يتوهم منها المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة
٧٨
الامر السادس : منجزية العلم الاجمالي
٨٥
المقام الاول : في منجزية العلم المشوب بالجهل والاجمال
٨٥
الجهة الاولى : في وجوب الموافقة القطعية
٨٥
الجهة الثانية : في حرمة المخالفة القطعية
٨٥
المبحث الاول : في أنَّ العقل هل يفرق بين العلم التفضيلي والاجمالي في كونه منجزاً للتكليف
٨٦
المبحث الثاني : بعد فرض كون العلم الاجمالي بياناً هل يتمكن الشارع ان يرخص في مخالفته القطعية
٨٧
المبحث الثالث : في شمول ادلة الاصول العملية لاطراف العلم الاجمالي وعدمه
٩٠
المقام الثاني : في كفاية الامتثال الاجمالي
٩٢
مباحث الظن
١٠١
مقدمة : في التعبد بالامارات الظنية
١٠٣
المقام الاول : في امكان التعبد بالامارات الظنية
١٠٣
الجمع بين الاحكام الواقعية والاحكام الظاهرية
١٠٦
المقام الثاني : وقوع التعبد بالامارات الظنية
١٢١
الجهة الاولى : فيما يقتضيه الاصل مطلقاً عند الشك في حجية شيء
١٢٢
الجهة الثانية : في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته
١٢٣
الجهة الثالثة : في صحة التمسك بعمومات الادلة المانعة عن العمل بغير العلم لاثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية
١٢٤
الجهة الرابعة : في امكان التمسك باستصحاب عدم الحجيّة
١٢٥
الجهة الخامسة : ما وقع التعبد به من الامارات
١٢٦
المبحث الاول : حجية الظهورات
١٢٧
1 ـ اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق ، أو بعدم الظن بالخلاف
١٢٧
2 ـ اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه
١٢٨
3 ـ حجية ظواهر الكتاب وعدمها
١٢٩
ما استدل به على منع اصل الظهور
١٣٠
ما استدل به على المنع عن حجية الظهور
١٣٠
تنبيه : الكلام فيما اذا شك في مراد المتكلم
١٣٣
المبحث الثاني : حجية قول اللغوي
١٣٧
المبحث الثالث : حجية الاجماع المنقول
١٤١
الجهة الاولى : في تقسيم الشيخ الانصاري للاخبار عن الشيء الى اقسام ثلاثة
١٤١
الجهة الثانية في مدرك حجية الاجماع
١٤٣
الجهة الثالثة : في كشف الاجماع عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل الينا لكان معتبراً عندنا
١٤٥
المبحث الرابع : حجية الشهرة
١٤٧
اقسام الشهرة
١٤٧
ما استدل به على حجية الشهرة في الفتوى
١٤٧
المبحث الخامس : حجية خبر الواحد
١٥١
البحث في حجية خبر الواحد بحث اصولي
١٥١
الادلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد
١٥٣
ادلة حجية خبر الواحد
١٥٦
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآیات
١٥٦
1 ـ آیة النبأ
١٥٦
الكلام فيما اشكله البعض على اصل حجية خبر الواحد
١٦٧
تتميم : في تقسيم المتأخرين للاخبار على طوائف اربع
١٧٣
2 ـ آیة النفر
١٧٥
آیات اخرى استدل بها على حجية خبر الواحد
١٧٨
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات
١٨٣
اقسام التواتر
١٨٤
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالاجماع
١٨٦
الكلام في انَّ الاطلاقات الناهية عن العمل بغير العلم هل تصلح ان تكون رادعة ومانعة عن العمل بخبر الثقة
١٨٨
الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بحكم العقل
١٩٠
المبحث السادس : حجية مطلق الظن
٢٠٣
تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها
٢٠٦
تحقيق اصل المقدمات
٢١٠
مباحث الاصول العملية
٢٢١
الامر الاول : البحث عن المسائل الاصولية يرجع الى اقسام اربعة
٢٢١
الامر الثاني : انحصار الاصول العملية في اربعة
٢٢٢
سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الاصول
٢٢٢
الامر الثالث : في انَّ خلاف الاخباري مع الاصولي في الرجوع الى البراءة أو الاشتغال انما هو في خصوص الشبهة التحريمية
٢٢٦
اصالة البراءة
٢٢٧
المبحث الاول : ادلة البراءة
٢٢٩
الاستدلال على البراءة بالآيات
٢٢٩
الاستدلال على البراءة بالروايات
٢٣١
حديث الرفع
٢٣١
حديث الحجب
٢٤٧
حديث الحلية
٢٤٧
حديث السعة
٢٥٤
حديث كل شيء مطلق
٢٥٥
الاستدلال على البراءة بالاجماع
٢٥٧
الاستدلال على البراءة بحكم العقل
٢٥٨
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٢٦٣
المبحث الثاني : الادلة التي استدل بها على لزوم الاحتياط
٢٧٥
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
٢٧٥
الاستدلال بالروايات على الاحتياط
٢٧٦
الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل
٢٨٢
تنبيهات اصالة البراءة
٢٨٩
التنبيه الاول : اصالة عدم التذكية
٢٨٩
التنبيه الثاني : حسن الاحتياط في الواجبات التوصيلية والعبادات
٢٩٥
هل انَّ اوامر الاحتياط ارشادية الى ما استقل به العقل أو انها اوامر مولوية
٢٩٨
هل انَّ اوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل أو انها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الامر الواقعي رجاءً
٣٠٠
التنبيه الثالث : اخبار من بلغ
٣٠١
الجهة الاولى : مفاد هذا الاخبار
٣٠١
الجهة الثانية : أنَّ المستفاد من هذه الاخبار على تقدير دلالتها على الاستحباب هل هو استحباب ذات العمل أو استحبابه فيما اذا أتى به بعنوان الرجاء
٣٠٣
اشكالات ذكرت على الاستدلال بهذه الاخبار
٣٠٧
الجهة الثالثة : البلوغ المذكور في الاخبار لا يخص البلوغ بالدلالة المطابقية بل يعم البلوغ بالدلالة الالتزامية
٣٠٨
الجهة الرابعة : اختصاص البلوغ في الروايات بالبلوغ في موارد الشبهات الحكمية
٣٠٩
الجهة الخامسة : الاخبار لا تشمل ما قامت الحجة على تحريمه من عمومأو اطلاق
٣١٠
الجهة السادسة : ثمرة البحث
٣١١
التنبيه الرابع : ما اورده الشيخ الانصاري على بعض المحققين حيث اختار جريان البراءة في الشبهات الحكمية دون الموضوعية
٣١٣
ارشاد النزاع المعروف في اللباس المشكوك مبني على الخلاف فيما يستفاد من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل
٣١٨
اصالة التغيير
٣٢٥
المقام الاول : دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة
٣٢٧
المقام الثاني : فيما لو كان احد الحكمين أو كلاهما تعبدياً مع وحدة الواقعة
٣٣٤
دوران الامر بين المحذورين في العبادات الضمنية
٣٣٦
المقام الثالث : دوران الامر بين المحذورين مع فرض تعدد الواقعة
٣٣٨
1 ـ فيما لو كان التعدد دفعياً من جهة تعدد الموضوع
٣٣٨
2 ـ فيما لو كان التعدد تدريجياً من حيث الافراد الطولية لموضوع واحد
٣٣٩
اذا دار الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة واحتمل أهمية احد الالزامين المعلومين بالاجمال ، فهل يتقدم ما احتمل أهميته
٣٤٠
لو كان لمورد دوران الامر بين المحذورين افراد طولية أو عرضية فهل يكون التخييربين تلك الافراد بدوياً أو استمرارياً
٣٤٤
اصالة الاحتياط
٣٤٥
المقام الاول : دوران الامر بين المتباينين
٣٤٧
مقدمة
٣٤٧
المسألة الاولى : في امكان جعل الحكم الظاهري وعدمه في تمام الاطراف
٣٤٩
المسألة الثانية : في امكان جعل الحكم الظاهري ولو في بعض الاطراف وعدمه
٣٥٢
المسألة الثالثة : في شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الاطراف وعدمه
٣٥٥
المسألة الرابعة : في شمول ادلة الاصول لبعض الاطراف وعدمه
٣٥٦
الكلام في احتمال شمول ادلة الاصول لجميع الاطراف تخييراً
٣٥٧
تنبيهات
٣٦٣
الاول : في انَّ الاصل الجاري في احد طرفي العلم الاجمالي اما ان يكون مسانخاً مع الاصل الجاري في الطرف الآخر أو مغايراً له
٣٦٣
الثاني : لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية
٣٦٧
الثالث : اذا تردد الواجب بين فعلين أو أفعال ، فهل يكفي الاتيان ببعض الاطراف ويسقط الواجب معه فيما لو صادف الواقع
٣٦٨
الرابع : انحلال العلم الاجمالي
٣٦٩
الخامس : لو كان الاثر في بعض الاطراف اكثر من البعض الآخر
٣٧٣
السادس : العلم الاجمالي في التدريحيات
٣٧٤
السابع : الشبهة غير المحصورة
٣٧٩
1 ـ تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها
٣٧٩
2 ـ ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غير المحصورة
٣٨٢
الثامن : الاضطرار الى ارتكاب بعض اطراف العلم الاجمالي
٣٨٦
1 ـ الاضطرار الى طرف معين
٣٨٦
2 ـ الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
٣٩٠
التاسع : خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء
٣٩٥
العاشر : اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الاطراف في تنجيز العلم الاجمالي
٤٠٢
الحادي عشر : اذا كان الاصل الجاري في بعض الاطراف في مرتبة سابقة على الاصل الجاري في البعض الآخر
٤٠٣
الثاني عشر : ملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة
٤٠٦
المقام الثاني : دوران الامربين الاقل والاكثر
٤٢١
دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء الخارجية
٤٢١
الجهة الاولى : في جريان البراءة العقلية
٤٢١
الجهة الثانية : في جريان البراءة الشرعية
٤٣٠
دوران الامر بين الاقل والاكثر في المركبات التحليلية
٤٣٥
تنبيهات الاقل والاكثر
٤٤٧
الاول : اذا ثبتت شرطية شيء أو جزئيته للمأور به في الجملة ودار الامر بين كونها مطلقة أو مختصة بحال العمد ، فما هو قتضى القاعدة
٤٤٧
1 ـ فيما يقتضيه الاصول اللفظية
٤٤٩
2 ـ فيما يقتضيه الاصول العملية
٤٥٢
الثاني : في حكم الزيادة العمدية السهوية
٤٥٣
الجهة الاولى : في امكان تحقق الزيادة حقيقة في المركبات الاعتبارية وعدمه
٤٥٣
الجهة الثانية : في اعتبار قصد الزيارة في تحققها وعدمه
٤٥٤
الثالث : قاعدة الميسور
٤٥٧
الاستدلال باستصحاب لاثبات وجوب المقدار الميسور
٤٥٧
ما تقتضيه الادلة الاجتهادية الخاصة في اجزاء الصلاة وشرائطها
٤٦٢
ما استدل به على وجب الاتيان بالميسور في غير الصلاة من الواجبات العبادية غيرها
٤٦٢
الرابع : فيما اذا تردد الامر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين ما نعيته أو قاطعيته
٤٧٠
خاتمة في شرائط جريان الاصول
٤٧٣
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٤٩٣
الجهة الاول في بيان سند الرواية ومتنها
٤٩٥
الجهة الثانية : في فقه الحديث
٤٩٨
الجهة الثالثة : في بيان انطباق نفي الضرر على ما ذكر في قضية سرة
٤٠٦
الكلام في انَّ الضرر انما يثبت له الحكم المجعول في الشريعة عند تحقق مصداقة في الخارج
٥٠٨
الكلام فيما ذكره الشيخ الأنضاري من أنَّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة موهنة للتمسك بها في عير الموارد المنصوصة
٥٠٩
النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الادلة المثثبتة للاحكام عموم من وجه
٥١٢
لفظ الضرر الوارد في ادلة نفي الضرر موضوع الضرر الواقعي
٥١٧
الكلام في تعارض الضرر
٥٣٠
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
دراسات في علم الأصول
[ ج ٣ ]
دراسات في علم الأصول
[ ج ٣ ]
المؤلف :
آية الله السيّد علي الشاهرودي
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مركز الغدير للدراسات الإسلامية
الصفحات :
547
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
دراسات في علم الأصول [ ج ٣ ]
493/547
*
قاعدة
لا ضرر ولا ضرار
٤٩٣
البحث في دراسات في علم الأصول