به من الجهة الأولى ، كما لو فرضنا أن الوسواسي لا يحصل له القطع بصحة وضوئه أو بدخول الوقت فينذر إذا تحقق له القطع وارتفعت حيرته واضطرابه يتصدق ، فبالقطع ترتفع الحيرة والاضطراب النفسانيّ ، ولذا يسمى قطعا حيث أنه يقطعها ، فهذا الشخص ليس له غرض بالواقع ، وإنما غرضه زوال حيرته واضطرابه. وأخرى : ينعكس الأمر ويتعلق الغرض بجهة كشفه عن الواقع ، كما لو فرضنا أنه يريد القطع بدخول الوقت للإفطار أو للصلاة في أول وقتها مثلا ، فهذا الشخص يكون غرضه متعلقا بالقطع من الجهة الثانية. ويمكن دخل القطع بكل من القسمين في غرض الشارع أيضا ، فتارة : يؤخذ في الموضوع بما أنه صفة للقاطع سواء كان مطابقا للواقع أو جهلا مركبا ، وأخرى : يؤخذ من حيث كونه كاشفا ومطابقا للواقع.
وبما ذكرناه ظهر فساد ما في الكفاية من أن القطع يؤخذ في الموضوع بما أنه صفة للمقطوع (١) ، وذلك لأن أخذه صفة للمقطوع به مستلزم لأخذه كاشفا ومع قطع النّظر عن جهة كشفه لا يكون صفة للمقطوع به كما هو واضح.
وأما تقسيم الكفاية فالقطع المأخوذ على نحو الصفتية كما أفاد ينقسم إلى قسمين : تارة : تكون تلك الصفة النفسانيّة تمام الموضوع ويترتب عليها الحكم ، سواء كان متعلقه ثابتا أم لم يكن ، نظير دخل العلم بالملكية في معذورية المتصرف ، وأخرى : يؤخذ جزء للموضوع وجزئه الأخير تحقق متعلقه واقعا كما في العلم المأخوذ في الشهادة ، حيث أشار عليهالسلام إلى الشمس وقال : «على مثلها فاشهد أو دع» (٢) فانّ ظاهره أن العلم جزء للموضوع.
وأما القطع المأخوذ بنحو الطريقية والكاشفية فأخذه جزء للموضوع في غاية
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٢٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ٢٠ من أبواب الشهادات ، ح ٣.