البحث في دراسات في علم الأصول
٥١٦/١٦ الصفحه ٢٥١ :
الحكمية لا يتم في
الشبهات الموضوعية. واما الحصر الإضافي فهو ممكن في كليهما.
فانه يقال :
الحلية
الصفحه ٣٦٤ :
ولكن التحقيق :
أنه لا مانع من إجراء أصالة الحل ، لعدم معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر
الصفحه ٣٦٦ :
أصالة الحل ،
والأصل الجاري في الطرف الآخر المترتب عليه جواز الشرب أصالة الطهارة ، والعلم
الإجمالي
الصفحه ٥٠٣ :
تشريعها ، ومثله
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا مناجشة في
الإسلام» فان الزيادة في ثمن السلعة من
الصفحه ١٨ : طريق معتبر على حكم وبين
تعلق القطع به إلّا في أنّ الثاني قطع وجداني والأول قطع تعبدي. وان لم يكن هذا
الصفحه ٩٣ :
اما التوصليات ،
فيكفي فيها الامتثال الإجمالي ، حيث أن الغرض منها مجرد تحقق المأمور به في الخارج
الصفحه ١٣٤ :
إذا كان الظهور
متحققا وشك في المراد ، فان منشأ الشك فيه ليس احتمال وجود القرينة المتصلة
المانعة عن
الصفحه ١٩٢ :
عندنا ، فانا نعلم
بمطابقة جملة مما فيها للواقع وصدورها عن الإمام عليهالسلام ولا يحتمل كذب جميعها
الصفحه ٢٢٢ :
الرابع : البحث عن
حجية الأحكام الظاهرية الثابتة لعنوان الشاك في الحكم الواقعي. وتسمى تلك المباحث
الصفحه ٢٣٧ : الحكم الوضعي المجهول أيضا ، فإذا شك في جزئية شيء
أو شرطيته أو مانعيته لجرى فيه حديث الرفع ، فان كلا منها
الصفحه ٢٧٦ :
واما الآية
الناهية عن إلقاء النّفس في التهلكة ، فان أريد من التهلكة فيها الهلكة الدنيوية ،
فلا ريب
الصفحه ٢٧٧ :
«الأمور ثلاثة :
امر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله
الصفحه ٢٩٥ :
النجاسة ، لأنها
هي المسئول عنها.
والظاهر انه لا
دلالة في المكاتبة على ذلك ، وانما هي دالة على
الصفحه ٣٥٥ :
بين كونه ثابتا من
الأول وحدوثه فعلا ، فلو أمكن جعل الحكم الظاهري في مورده والاكتفاء بالامتثال
الصفحه ٣٧٢ :
عدم جريان الأصل
في بعض الأطراف ولو بقاء فلا يكون مانع آخر عن جريان الأصل في غيره.
قلت : المحذور