الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار» (١) وروى القاضي نعمان المصري في دعائم الإسلام خبرين عن الصادق عليهالسلام استشهد فيهما بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» (٢).
ثانيها : ما زيد فيه على الجملتين كلمة على مؤمن كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قضية سمرة ابن جندب ، وقد ذكر في ذيله قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لسمرة «انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن» (٣).
ثالثها : ما زيد فيه على الجملتين كلمة في الإسلام كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل وقد ذكر فيها قوله عليهالسلام «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٤) وقد حكى بهذه الزيادة عن تذكرة العلامة مرسلا ، وعن كتاب مجمع البحرين.
وأما العامة فرواها أحمد ابن حنبل من طريق ابن عباس ومن طريق عبادة ابن صامت (٥) بغير الزيادة. ورواها النوويّ في الأربعين عن أبي سعيد سعد ابن مالك الخزرجيّ. وذكر انّ ابن ماجة والدار قطني روايات الحديث مسندا. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مرسلا ، ثم قال : وله طرق يقوى بعضه بعضا (٦). نعم زاد ابن الأثير في النهاية لفظ الإسلام (٧).
إذا عرفت هذا فنقول : انه لا معارضة بين الروايات في غير قضية سمرة ، لاحتمال صدور هاتين الكلمتين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بوجوه مختلفة في موارد عديدة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٧ ـ باب ٥ من أبواب الشفعة ، ح ١.
(٢) دعائم الإسلام : ٢ ـ ٤٩٩ ، ٥٠٥.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧ ـ باب ١٢ من إحياء الموات ، ح ٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ باب ميراث أهل الملل ، ح ٢.
(٥) مسند أحمد : ١ ـ ٣١٣.
(٦) لاحظ المجالس السنية في شرح الأربعين النووية للشيخ أحمد الفشني ، مجلس ٣٢.
(٧) النهاية : ٣ ـ ٨٢.