البحث في دراسات في علم الأصول
٣٢١/٩١ الصفحه ١٩ : انّ هذه المرأة تقلده فتتحير في ظرف العمل وبعد ما فحص المجتهد عن البيان ولم
يظفر به تكون المرأة بنظره
الصفحه ٢٥ :
النهي ، فكأن
المولى يبعث نحو ما تعلق به القطع ويزجر عما تعلق به القطع سواء كان قطعه موافقا
للواقع
الصفحه ٢٨ : .
الثانية : ان
الفعل المتجري به يكون كاشفا عن سوء سريرة العبد وانه بصدد الطغيان على مولاه
فيكون فيه القبح
الصفحه ٣٠ : العمل المقطوع وجوبه مصداقا للعدل خصوصا إذا كان
عملا شاقا وتبين عدم وجوبه بعد الإتيان به.
والظاهر ان ما
الصفحه ٣٥ :
وبالجملة استحقاق
العقاب يكون على نفس التجري أعني الفعل المتجري به ، لا على العزم والاختيار كما
الصفحه ٤٠ : : وقوع
هذا الأمر الممكن وانّ الجهات الواقعية في الفعل المتجري به يوجب اختلاف مرتبة قبح
التجري أو زواله في
الصفحه ٤٣ : العمل به
لاستلزامه تحقق التناقض أما واقعا وأما في نظر القاطع. نعم يمكن منع غير القاطع عن
العمل بالقطع
الصفحه ٤٤ :
خاص (١) ، أو بعدم كونه مقطوعا به من طريق مخصوص ، غاية الأمر انه
لا دليل على ذلك وقوعا إلّا في بعض
الصفحه ٦٥ : يكون حكما ثابتا لشخص إلّا بعد حصول
القطع به له ، ومن الواضح أن القطع طريق ، ولا بد من تحقق الحكم وثبوته
الصفحه ٦٦ :
مخالفا للواقع ، إذ اعتبار الظن لا يزيل الصفة النفسانيّة ، فيكون بين الواقع
وتعلق الظن المعتبر به عموما من
الصفحه ٧٨ :
ذاتية ، وان المنع
عن العمل به مستلزم لاجتماع الضدين.
وأما القسم الثاني
: فإدراك العقل للحسن
الصفحه ٨٧ :
الموضوع لحكم العقل بقبح المخالفة ، ولا ربط لهذا بتمييز المكلف به أصلا ، ولذلك
لا ريب في حكم العقل بقبح
الصفحه ٨٩ : واصلا بالعلم الإجمالي ، ولا يفرق بينه وبين العلم التفصيليّ ، فيحكم بلزوم
امتثال الواقع الواصل به ، وإذا
الصفحه ٩٠ : .
المبحث الثالث : أعني به شمول أدلة
الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي وعدمه. فقد منع الشيخ قدسسره عن
الصفحه ٩١ : آخر» (٢) هو أن الغاية إنما هو اليقين المتعلق بعين ما تعلق به الشك
بحيث يكون رافعا له لا مطلق اليقين