البحث في دراسات في علم الأصول
٣٢١/٧٦ الصفحه ٤٤١ : البراءة.
وان أريد به البراءة
الشرعية فالتكليف بالجامع معلوم على الفرض ، كما ان تعلقه بخصوص ما يحتمل
الصفحه ٤٤٥ : كان أحد
الواجبين المتزاحمين محتمل الأهمية ، فالإتيان به ولو بتفويت الملاك في الآخر لا
إشكال في جوازه
الصفحه ٤٤٩ :
يأتي به غيره من
الذاكرين ، وان الأمر المتوجه إليه هو الأمر المتوجه إليهم ، ومن الظاهر أن ذلك لا
الصفحه ٤٨٥ : (٢) وحاصله : انه يمكن أن يكون المأتي به حال الجهل مشتملا على
مصلحة ملزمة في نفسه ، وان يكون الواجب الواقعي
الصفحه ٤٨٧ :
وقوعه ، فالقول به
قول بغير دليل ، وهذا بخلاف الالتزام بالترتب في موارد التزاحم ، فانك قد عرفت في
الصفحه ٥١٢ :
للتقدم عمل المشهور به في مورد المعارضة ، فيكون الترجيح بالشهرة ، ومع قطع النّظر
عن الترجيح بها فالحكم هو
الصفحه ٥١٧ : المفترس وان كان وضعيا إلّا أنه يرفع اليد عنه بظهور (يرمي) في
رمي النبل ولو كان بالإطلاق ، لكون ما أتى به
الصفحه ٥١٨ : ظاهر بعد تقييده
به في نفس تلك الروايات. وعلى كل حال لا إشكال في التقييد المزبور.
وأما الإشكال في
الصفحه ٥٤٠ :
الجهة الخامسة : ما وقع التعبد به من
الامارات................................. ١٢٦
المبحث الاول : حجية
الصفحه ٥٤٣ : ارشادية الى ما
استقل به العقل أو انها اوامر مولوية... ٢٩٨
ـ ٣٠٠
هل انَّ اوامر الاحتياط متعلقة بذات
العمل
الصفحه ٧ : إذا التفت إلى حكم شرعي فاما أن يحصل له القطع
به ، واما يحصل له الظن به ، واما يحصل له الشك ، فجعل
الصفحه ٩ : ، والمؤمن الثاني هو الظن
، وذلك لأنّ مراد الشيخ قدسسره من الظن على ما صرح به في أول بحث البراءة هو الكاشف
الصفحه ١٣ : : هل يمكن
للشارع أن يمنع من العمل به أو لا؟
اما الجهة الأولى
: فالحق انّ القطع هو نفس الانكشاف
الصفحه ١٤ :
واما الجهة
الثانية : أعني حجية القطع وكونه مما يصح أن يحتج به العبد على مولاه عند موافقة
القطع
الصفحه ١٨ :
، فان حصل له القطع يكون أثره جواز الإفتاء بما قطع به لا تنجز متعلقه عليه ، إذ
لا يكون متعلقا بحكم نفسه