النفسانيّة ، لكن رفعا خفيفا لا بمثابة ارتفاع الحدث في غيرهما. واما الوضوء التجديدي فيمكن أن يكون موجبا لشدة الطهارة ، كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام «الوضوء نور على نور» (١).
وعلى ما ذكرناه هذه الثمرة تامة ، لكنها مبنية على القول بعدم استحباب نفس الغسلات والمسحات نفسيا من دون أن يقصد بها غاية من الغايات. واما لو قلنا باستحبابها كذلك ، كما هو الظاهر من الاخبار ، فلا تتم الثمرة ، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحبا رافعا للحدث ، سواء ثبت استحبابه لغاية خاصة أم لم يثبت.
فلا ثمرة في كل من الموردين ، إلّا ان نتيجة انتفاء الثمرة في المورد الأول عدم جواز الأخذ من بلة المسترسل من اللحية ، سواء قلنا باستحباب غسله أم لم نقل ، ونتيجة عدمها في المورد الثاني استحباب ذات الوضوء ، سواء قلنا باستحبابه لغاية خاصة أم لم نقل ، فهما على طرفي النقيض.
فتحصل أنه لا ثمرة لهذا البحث إلّا من جهة فتوى الفقيه باستحباب نفس العمل ، فانه على تقدير استظهار الحكم المولوي جاز للفقيه الإفتاء باستحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب بخبر ضعيف ، كما جاز للمقلد الإتيان به بقصد الأمر ، وإلّا فلا يجوز شيء من الأمرين.
التنبيه الرابع : أن الشيخ بعد ما حكى عن بعض المحققين اختياره جريان البراءة في الشبهات الحكمية لحديث الرفع ونحوه ، وعدم جريانها في الشبهات الموضوعية بدعوى ان الشك فيها ليس في أصل الحكم وجعله من قبل المولى ليكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لحديث الرفع ونحوه ، بل الشك فيها انما هو في مقام الامتثال والتطبيق ، فلا بد فيها من الاحتياط بقاعدة الاشتغال ، أو رد عليه بما
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ٨ من أبواب الوضوء ، ح ٨.