الحكمية لا يتم في الشبهات الموضوعية. واما الحصر الإضافي فهو ممكن في كليهما.
فانه يقال : الحلية في بعض موارد الشبهات الموضوعية وان كانت ترتفع بغير العلم وقيام البينة ، إلّا انها في ما كانت الشبهة الموضوعية من قبيل المذكورات في الرواية لا ترتفع إلّا بالعلم أو قيام البينة ، توضيح ذلك : ان الحلية في الأمثلة المذكورة مستندة إلى اليد أو الاستصحاب كما عرفت ، وهي لا ترتفع في تلك الموارد بالخبر الواحد كما مر. واما الاستصحاب فهو ساقط مع اليد ، كما في مثال الثوب والعبد ، واما في غيرهما كما في مثال التزويج بالمرأة المحتمل حرمتها لرضاع أو نسب ، فهو مفيد للحلية لا رافع لها. واما الإقرار فهو وان كان رافعا للحلية ، إلّا انه خلاف الفرض في مورد الموثقة ، إذ المفروض فيها ان صاحب اليد يدعي مالكيته لما في يده ، فكيف يمكن فرض إقراره بعدم ملكيته. واما حكم الحاكم فهو أنما يكون مع الترافع ولا موضوع له في فرض الموثقة ، على ان حكم الحاكم في الغالب مستند إلى علمه واستبانته ، أو إلى قيام البينة عنده.
وبالجملة رافع الحلية في ما يكون من قبيل الأمثلة المذكورة في الموثقة منحصر في الاستبانة وقيام البينة ، وذلك قرينة على اختصاصها بالشبهات الموضوعية. هذا كله بناء على دلالة الموثقة على إباحة المشكوك حرمته ،
ويمكن أن يقال : انها أجنبية عن ذلك بالكلية ، توضيحه : ان الاحتمالات المتصورة في صدر الموثقة ثلاثة.
الأول : ان يراد بالحلية التي حكم بها فيها الحلية الظاهرية المجعولة للشاك ، المعبر عنها بأصالة الإباحة ، فيكون ذكر الأمثلة حينئذ من باب التنظير لها بالحلية الثابتة في تلك الموارد بالدليل من اليد أو الاستصحاب.
الثاني : ان يراد بها الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة الإباحة ، مثل اليد