البحث في دراسات في علم الأصول
٤٠٩/١٢١ الصفحه ٤٣٢ :
الأمارات الناظرة
إلى الواقع لثبت بها لزوم مؤداه ، فيحكم بترتب الغرض على الأقل. كما أنه لو كان
دليل
الصفحه ٤٤٠ : معارضة بأصل
البراءة في طرف الإطلاق ، فإذا ثبت عدم التقييد في مقام الظاهر لا يبقى مجال لدعوى
رجوع الشك إلى
الصفحه ٤٤١ : عدلا للواجب في الجملة. واما الجامع بينهما فاستحقاق العقاب على تركه معلوم ،
ولا معنى معه للرجوع إلى
الصفحه ٤٦٠ : جريان
الاستصحاب عند تعذره. واما فيما لم يثبت على ذلك بيان من الشرع فالظاهر إيكال
الأمر إلى العرف ، فإذا
الصفحه ٤٦٩ : مانع عن التمسك بها للحكم
بوجوب الباقي من أجزاء المركب الواجب ، فقد عرفت الجواب عنه ، فلا حاجة إلى
الصفحه ٤٧٣ : اعتبر في ذلك فهو على تقدير صحته
يرجع إلى اعتباره في صدق هذا العنوان ، ضرورة انه مع صدقه وفرض ثبوت الحكم
الصفحه ٥٢١ :
انها ناظرة إلى نفي الأحكام الضررية وأجنبية عن حرمة الإضرار.
وثانيا : انها على
تقدير التنزل لا دلالة
الصفحه ٥٢٣ : . إلى ان قال : وحرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان» (١).
الخامسة : ما في
الخصال. قال
الصفحه ٥٣٣ : الآخر بلا مرجح ، فلا يكون الحديث شاملا للمقام ، فيرجع في جواز التصرف وعدم
الضمان إلى أصالة البرا
الصفحه ٥ :
حمدا لك اللهم على ما وهبتنا من المعارف
، فأصبحنا نستضيء بها إلى سبيل الهداية واليقين ، وأمسينا نرتع في
الصفحه ٧ : الموضوع إلى حكمه ، كالخمر بالقياس إلى الحرمة ، وليس وجوب التصدق مستنبطا من
القطع بالحكم الفرعي ، وإنما هو
الصفحه ١٨ :
واما إذا التفت
إلى حكم غيره ، أعني الحكم الكلي المجعول بنحو القضية الحقيقية ويختص ذلك بالمجتهد
الصفحه ٣٤ : حراما شرعا فحرمته أيضا حكم شرعي فعصيانها أيضا
قبيح فلا بد وأن يكون حراما ، وهكذا إلى ما لا نهاية له
الصفحه ٤٧ :
أو الصنفية في العدم والملكة ، وعلى هذا فالحكم بالقياس إلى قيد خاص وإن لم يكن
قابلا للتقييد لكن حيث
الصفحه ٥٤ :
القطع الطريقي لا بد وأن يلحظ المنزل والمنزل عليه باللحاظ الآلي بأن يكون الملحوظ
حقيقة هو الواقع والمؤدى