البحث في دراسات في علم الأصول
٤٠٩/١٠٦ الصفحه ٢٥٨ : إجماعية إلّا انها لا تفي بإثبات الصغرى ، فان الاخباري يدعي ان الأحكام
المجهولة واصلة إلى المكلفين بطريقها
الصفحه ٢٦٥ :
الصبي.
وثانيا : ان العدم
المتيقن وان كان أزليا وغير منتسب إلى الشارع إلّا أنه يثبت انتسابه إليه
الصفحه ٢٦٩ : ، والعدم المشكوك فيه هو العدم النعتيّ
المنتسب إلى الشارع ، واستصحاب العدم المحمولي الأزلي لا يثبت العدم
الصفحه ٣٠٠ : العمل إلى الإلزام العقلي ، فلا مناص من ان يجعل
الأمر الوارد في مورده إرشادا إلى ذلك ، وهو بخلاف الأمر
الصفحه ٣٠٦ : أمر واقعي أعنى به كون الداعي إلى الإتيان بالعمل عبادة هو ترتب الثواب عليه
، وإنما اقتصر على ذكر الثواب
الصفحه ٣١٥ : ناشئا عن المفسدة الثابتة في كل فرد من
أفرادها ، فينحل ذلك إلى تكاليف عديدة ، لكل منها إطاعة وعصيان مستقل
الصفحه ٣٢٠ : هي بنفسها معتبرة
فيها كان الفرد المشكوك فيه موردا للاشتغال لا محالة ، لأن الشك حينئذ يرجع إلى
مرحلة
الصفحه ٣٢١ : للاجتناب عن غير المضطر إليه. ويجري هذا الكلام في الاضطرار إلى الصلاة في
الثوب المتنجس ونحوه.
فتحصل مما
الصفحه ٣٢٢ : في الأثناء ما يشك في كونه من المأكول. والوجه في
هذين التفصيلين ظاهر فان التفصيل الأول ناظر إلى كون
الصفحه ٣٥٣ : إلى مرتبة
الفعلية التامة لا مانع من جعل حكم آخر على خلافه قطعا أو احتمالا ، كما أنه إذا
فرض وصوله إلى
الصفحه ٣٦٨ : القبلة بين الجهات الأربع جاز
للمكلف أن يصلي الظهر والعصر إلى جهة ثم يصليهما إلى جهة ثانية. نعم لو صلى
الصفحه ٣٧٨ :
الآخر في ظرف
الابتلاء به. ومن ذهب إلى ان العلم بالملاك التام الفعلي بمنزلة العلم بالتكليف
الفعلي
الصفحه ٣٩٣ : له
في نفسه ، إلّا ان الاضطرار إلى بعض الأطراف أوجب رفع اليد عن ذلك في أول وجود ،
ولا مقتضى معه لرفع
الصفحه ٤٢٢ : حاله كما هو ظاهر.
بل لأن التكليف
بالمركب ينحل بنفسه إلى التكليف بكل جزء منه ، فيكون لكل جزء حصة من
الصفحه ٤٣١ :
البراءة الشرعية
وعدمه وجهان ذهب صاحب الكفاية والمحقق النائيني قدسسره إلى الأول (١).
ولكن الصحيح