البحث في دراسات في علم الأصول
٤٠٩/٧٦ الصفحه ٣٩٨ :
متعلقه ، وكونه
مستندا إلى اختياره فعلا وتركا ، فكل ما كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف عقلا
بان
الصفحه ٤١٨ : الأصول ، وإذا سقط الأصلان
المزبوران وجب الاجتناب عن الملاقي بحكم العقل ، فإذا رجع الملاقي بعد ذلك إلى محل
الصفحه ٤٣٤ :
كذلك ، فان وجوب
الأكثر إذا كان مرتفعا بالأصل فالحادث المردد يتعين في وجوب الأقل بضميمة الوجدان
إلى
الصفحه ٤٨٩ : منطبقة عليها ، فان بلوغ المال إلى حد النصاب ، أو كفايته لفريضة الحج ،
أو زيادة على مئونة السنة ، كبقية
الصفحه ٨ : أن يجعل التقسيم
ثنائيا بأن يقال : انّ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي واقعي أو ظاهري فاما أن يحصل
له
الصفحه ٢٩ : يعتبر في الجهات المحسنة أو المقبحة أن يكون داعيا
في مقام العمل ، ولذا ضرب اليتيم مع الالتفات إلى انه
الصفحه ٥٠ : الهلال إلى غير ذلك من الأمثلة ، فالميزان في
القطع الموضوعي ما ذكرناه.
والبحث في المقام
يقع في جهات
الصفحه ٧٩ : لصاحب الدرهمين درهم واحد والدرهم الآخر ينصف
بينهما. وفي هذا الفرض لو انتقل النصفان إلى شخص ثالث بهبة أو
الصفحه ٨١ : ، وان تحالفا
يحكم بالانفساخ القهري ورجوع الثمن إلى مالك مالكه والعبد أو الجارية إلى البائع.
وفي هذا
الصفحه ٨٧ : ارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي دفعيا كالنظر إلى امرأتين
يعلم بحرمة النّظر إلى أحدهما ، كما في ارتكاب
الصفحه ٩٥ : إلّا عبارة عن الإتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافا إلى المولى ،
وليس للعقل وراء حكمه بلزوم
الصفحه ٩٨ :
والانقياد.
نعم قد وقع الكلام
في تقديم الإتيان بالمحتمل على المظنون ، وعليه يبتني ما نسب من الخلاف إلى
الصفحه ١٢٢ : (١). ويدل على حرمته قوله تعالى : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ
تَفْتَرُونَ)(٢) ، إلى غير ذلك
الصفحه ١٢٣ :
إنشائها ، فان ذلك
واضح الفساد ، إذ الشيء بوجوده لا ينقلب إلى ضده أو إلى نقيضه ، والشك في الوجود
مع
الصفحه ١٣٢ : في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى حفظته الصدور مضافا إلى الكتابة ، ولم يكن أمرا خفيا
عن الناس