البحث في دراسات في علم الأصول
٤٠٩/٦١ الصفحه ٢١٧ : إلى حجية الظن ، لا بنحو الحكومة لما
عرفت من عدم معقوليتها ، ولا بنحو الكشف لتوقفه على قيام دليل على
الصفحه ٢٢٤ : كون الشبهة فيهما مصداقية ، فان ضابط الشبهة المصداقية أن يكون المرجع فيها
إلى العرف لا إلى الشارع ، ولا
الصفحه ٢٤٢ : متعلقا لاعتبار الشارع وحكمه ، ومرجعه إلى نفي الحكم الثابت
للعنوان الأولي عنه ، وليس هو فيما نحن فيه إلّا
الصفحه ٢٥٦ : شرعيا إرشاديا. هذا مضافا إلى ان بيان الإطلاق الثابت قبل
ورود الشرع فيما بعد وروده ومعرفة الحلال والحرام
الصفحه ٢٩٤ : النّفس المستند إلى سبب غير شرعي ، كخروج الروح حتف الأنف ، أو
بالضرب ، أو الشنق ونحوها ، فيكون أمرا وجوديا
الصفحه ٣٠١ : عرفت انه خلاف الواقع ، وعليه فلا حاجة إلى
ما ذكره الشيخ رحمهالله من انّ الأمر بالاحتياط في العبادات
الصفحه ٣٢٤ : إلى الاحتياط
في غيرها ، وعليه فما هو القبيح انما هو الجمع بين الاحتياطات ، وإلّا فكل منها
منفردا أو
الصفحه ٣٣٨ : الامتثال الاحتمالي يحتاج إلى
قيام دليل خاص ، ومع عدمه كما هو المفروض في المقام يحكم العقل بلزوم الامتثال
الصفحه ٣٤٣ : بالإضافة إلى كل منهما ، وانما المزاحمة بينهما من ناحية وجوب الموافقة
القطعية الثابت بحكم العقل لكل تكليف
الصفحه ٣٥١ : لوازمه ، فكل من الأصول الجارية في الأطراف انما يثبت مؤداه في مورده
بلا نظر إلى النفي عن غيره ، وغاية ما
الصفحه ٣٦٤ : ، وحيث لا سبيل إلى الثاني ،
لاستلزامه الترجيح بلا مرجح ، فلا محالة يتعين الأول ، وأما دليل أصالة الحل فهو
الصفحه ٣٦٧ :
عدم الإتيان
بالركوع المشكوك من صلاة العشاء ، فيحكم ببطلانها ، ولا مانع حينئذ من الرجوع إلى
استصحاب
الصفحه ٣٧٥ : ، ولا يجوز فيها الرجوع إلى
البراءة قبل الفحص ، هذا من جهة الحكم التكليفي. واما من جهة الحكم الوضعي
الصفحه ٣٩٥ : بالتكليف على كل تقدير ، فلا بد من القول بجريان البراءة
في الطرف الآخر فيما إذا كان الاضطرار إلى غير المعين
الصفحه ٣٩٧ :
بطبعه مع قطع النّظر عن تحريمه ، والسر في صحة التكليف في هذه الموارد ان الترك
فيها مستند إلى اختيار