البحث في دراسات في علم الأصول
٤٠٩/١٩٦ الصفحه ٤٨٣ : ، وموجبة لتنجز الواقع قبل الفحص. نعم إذا تفحص المكلف ولم
يصل إلى الواقع جاز له الاقتحام وترك الاحتياط على
الصفحه ٥٠٤ : تشريعا ، وهذا يؤدي إلى خلاف المقصود. مضافا إلى أن
عنوان الضرر لو كان موضوعا أو جزء موضوع لحكم من الأحكام
الصفحه ٥٠٧ :
يكون الحكم الثاني
بخصوصه أو منضما إلى الأول مستندا إلى نفي الضرر في الشريعة. واما إذا كان المستند
الصفحه ٥١٩ : ضرريا ، ولا
ينظر في ذلك إلى الضرر المتحقق في الخارج وانه نشأ من أي سبب ، ومن الظاهر ان
الطهارة المائية
الصفحه ٥٢٢ : ، وحرمه عليهم. إلى
أن قال : اما الميتة فانه لا يد منها أحد إلّا ضعف بدنه ، ونحف جسمه ، وذهبت قوته»
الحديث
الصفحه ٥٢٤ :
الخنزير» (١) الحديث.
والجواب عنه مضافا
إلى عدم ثبوت كونه رواية ، فضلا عن صحته ، يظهر مما تقدم.
فتحصل
الصفحه ٥٢٦ : وعدم وجوب الإعادة إلى المشهور (١) وذكر في تقريبه ، ان موضوع التيمم من لم يتمكن من استعمال
الماء ، ومن
الصفحه ٥٤٥ : الاجتناب
في الشبهات غير المحصورة....... ٣٨٢ ـ
٣٨٤
الثامن : الاضطرار الى ارتكاب بعض اطراف
العلم الاجمالي
الصفحه ٩ : ذاك وبقي شاكا فحيث لا معنى لحجية الشك وأن يكون طريقا
فلا بدّ له من الرجوع إلى الأصول العملية الشرعية
الصفحه ١٤ : ء حفظا للنظام وإبقاء للنوع ، ومرجع جميعها إلى حسن
العدل وقبح الظلم ، وبما انّ الشارع رئيس العقلاء ولم
الصفحه ١٥ : وجود عقلاء في العالم.
وثانيا : انّ
حكمهم بتلك القضايا إنما هو في الأمور الراجعة إلى حفظ النظام ، وليس
الصفحه ٢٣ : الخلاف ، ولكن هذا القول فاسد لا يعبأ به وان كان
منسوبا إلى بعض قدماء الأصحاب ، لاستلزامه التصويب الباطل
الصفحه ٢٥ : أو مخالفا له ، ونسبة عصيان التكليف إلى من كان قطعه موافقا للواقع أو كان
مخالفا تكون على حد سوا
الصفحه ٢٧ :
والحاصل : ان
الاختيار يكون مأخوذا في تكاليف المولى بنحو المعنى الحرفي أي طريقا إلى العمل
الخارجي
الصفحه ٣١ : قبيحا لم يكن لنا طريق إلى الجزم بتحقق وعده تعالى شأنه.
وبالجملة التوالي
الفاسدة المترتبة على هذا