البحث في دراسات في علم الأصول
٤٠٩/١٨١ الصفحه ٣٨٢ : المخالفة القطعية مستندا إلى قصور في ناحية التكليف لا إلى عجز
المكلف عنها استلزم ذلك عدم وجوب الموافقة
الصفحه ٣٩٦ :
ارتكاب كل منها
وعدمه. وذهب إلى عدم تنجيزه فيما إذا كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء ، وذلك
الصفحه ٤٠٤ : جواز التيمم مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب ، وعليه فلا
معارض لجريان أصالة الطهارة في
الصفحه ٤١١ : العلم ، فلا يكون
العلم منجزا له ، فيرجع عند الشك فيه إلى أصالة الطهارة.
هذا وربما قيل
بوجوب الاجتناب
الصفحه ٤١٧ : الملاقي نظرا إلى
ان العلم الإجمالي لسبقه زمانا على العلم بالملاقاة أوجب سقوط الأصلين في الملاقى ـ
بالفتح
الصفحه ٤٢٣ : بتعلق التكليف المعلوم في البين بالاجزاء
المعلومة ، غاية الأمر يشك في كونها مأخوذة لا بشرط بالإضافة إلى
الصفحه ٤٤٤ :
حجيته لشبهة حكمية أو موضوعية لا يصح الاعتماد عليه في مقام العمل ، كما لا يصح
اسناد مؤداه إلى المولى ولو
الصفحه ٤٥٠ : إطلاق الدليل المطلق ، وعلى كلا
التقديرين لا مجال للرجوع إلى البراءة ورفع الجزئية أو الشرطية في حال
الصفحه ٤٥١ : إذا أكره أو اضطر المكلف إلى ترك جزء أو شرط مما اعتبر في الواجب. هذا فيما
إذا لم يدل دليل بالخصوص على
الصفحه ٤٥٢ : ء والشرائط ، فإذا أمر المولى عبده بالوقوف في يوم معين من طلوع الشمس إلى
الزوال ، فنسي المكلف ، فلم يقف ساعة
الصفحه ٤٦٤ : رحمهالله في الذكرى (٢) عن شيخه السعيد عميد الدين انه كان يقوى جلوس القائم ليومي
للسجود جالسا استنادا إلى
الصفحه ٤٧٤ : الرجوع إلى البراءة قبل الفحص.
وأورد على ذلك في
الكفاية (١) بما حاصله : أن موجب الفحص لو كان هو العلم
الصفحه ٤٧٧ : تعلمت حتى تعمل (٢).
الخامس : الأخبار
الدالة على وجوب التوقف إلى لقاء الإمام عليهالسلام وبما أن مورد
الصفحه ٤٨٠ : بكون الوجوب نفسيا فلأن الواجب إنما هو تعلم الأحكام المتوجهة إلى
شخص المكلف ، ولذا لا يجب على الرّجل
الصفحه ٤٨١ : إلى كون المستصحب مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي ، بناء
على هو الصحيح من كون المجعول في الاستصحاب هو