البحث في دراسات في علم الأصول
٣١٦/١٦ الصفحه ١٨٨ : الموثق ، ولا يعمل به معشار ما يعمل بخبر الواحد ، ومع هذا بلغت الروايات المانعة
عن القياس إلى خمسمائة حديث
الصفحه ٤٩٠ : موردا للقاعدة فلا ينبغي الشك في جريان
البراءة فيه كغيره من الأصول العلمية والأدلة الاجتهادية.
ولكن
الصفحه ١٢٩ : كذلك ، فان راوي
الحديث من نفس الإمام عليهالسلام مقصود بالإفهام قطعا ، وكذا كل لاحق من الرّواة مقصود
الصفحه ٤٣٠ : أيضا ، فيرجع إلى حديث الرفع وأمثاله
لإثبات عدم الإلزام بالجزء المشكوك فيه في مقام الظاهر. واما بناء على
الصفحه ٤٣٥ : التكليف
به على نحو الإطلاق ، وإجراء الاستصحاب فيهما معا مناف للعلم الوجداني ، وفي
أحدهما دون الآخر بلا
الصفحه ٤٤١ : لما علم وجوبه في الجملة الراجع إلى إجراء البراءة عن
الإطلاق ، ومن الواضح عدم صحة ذلك ، لأن الإطلاق
الصفحه ٥١٨ : التسامح ، وبتخلفه يثبت الخيار ، لتخلف الشرط
، وعلى هذا يكون علم المغبون بغبنه واقدامه على المعاملة الغبنية
الصفحه ٥١٩ :
الكفاية من ان
معنى الحديث هو رفع الحكم عن الموضوعات الضررية. وأما على ما اخترناه من ان معناه
نفي
الصفحه ٤١٧ :
عنهما. ثم انه
يلحق بهذا القسم ما إذا كان العلم بالملاقاة مقارنا مع العلم الإجمالي حدوثا ،
والوجه
الصفحه ١٩٢ : انحلال العالم الإجمالي الأول بالثاني ، وانحلال العلم
الإجمالي الثاني بالثالث ، فان الميزان في الانحلال ان
الصفحه ٣٧٠ :
لو كان الشك في
التكليف بعد العلم به تفصيلا ، أو بعد قيام الحجة عليه ناشئا من ناحية الامتثال ،
كما
الصفحه ٢٨٤ :
غير معتبرة.
الثالث : علم
إجمالي صغير ، ومنشؤه القطع بمطابقة مقدار من الأمارات المعتبرة للواقع
الصفحه ٣٥٤ :
أولا : أنه خروج
عن محل الكلام ، فان بحثنا في تنجيز العلم الإجمالي انما هو بعد الفراغ عن إثبات
عدم
الصفحه ٣٧٦ :
الأطراف ، ولكنه
يتمكن من ارتكاب كل منهما بالفعل ، وذلك كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة
الصفحه ٩١ :
هذا العنوان ،
ومقتضى إطلاق ذيلها والغاية المذكورة فيها أعني بها العلم بالحكم الواقعي أو
معرفته