المعلق عليه ثبوت الحكم انما يكون بالاستظهار من سياق اللفظ والتعبير ، فالظاهر من مثل قضية «ان جاءك زيد فأكرمه» ان الموضوع فيها هو زيد ، ومجيئه شرط لوجوب إكرامه ، وينعكس الأمر فيما لو قيل «الجائي ان كان زيدا فأكرمه».
إذا عرفت هذه الأمور فنقول : الشرط في الآية المباركة مركب من جزءين ، النبأ وكون الآتي به فاسقا ، وما يتوقف عليه الجزاء منهما عقلا وتكون القضية بالإضافة إليه مسوقة لبيان الموضوع هو النبأ ، وما هو قيد الحكم بحسب ظاهر العبارة كون المخبر به فاسقا ، فينتفي عند انتفائه.
وتوهم : ان الموضوع في الآية انما هو نبأ الفاسق على نحو التقييد ، فليس للقضية مفهوم ، إذ لو كان الموضوع طبيعي النبأ وكان مجيء الفاسق به شرطا للحكم لزم التبين عن كل نبأ حتى نبأ العادل فيما إذا تحقق في الخارج نبأ الفاسق ، إذ المفروض ان وجوب التبين ثابت لطبيعي النبأ على تقدير تحقق نبأ الفاسق ، وبما ان ذلك باطل قطعا يتعين الأول ، فلا يبقى للقضية مفهوم.
مدفوع : بان ما ذكرناه من اختلاف القيود في رجوع بعضها إلى الموضوع وبعضها إلى الحكم انما هو في مقام الإثبات والتعبير ، فان القيد تارة : بحسب ظاهر القضية يرجع إلى الموضوع كما في موارد التوصيف ، وأخرى : يرجع إليه بحكم العقل ، كما في موارد توقف الحكم عليه عقلا كالمثال المتقدم ، وثالثة : لا يكون شيء من الأمرين ، فيرجع القيد إلى الحكم إثباتا ، ويثبت به المفهوم. واما في مقام الثبوت فالقيود بأجمعها لا بد وان ترجع إلى الموضوع ، لاستحالة ثبوت الحكم المقيد على الموضوع المطلق ، وهذا معنى ما قيل من ان قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع لا محالة ، وعليه فالحكم بوجوب التبين عن النبأ معلقا على كون الجائي به فاسقا لا يقتضي وجوب التبين عن خبر العادل ، ونظير ذلك قولهم عليهمالسلام «إذا كان الماء قدر كرّ