٤. هل خروج أحد الأطراف ، قبل تعلّق العلم الإجمالي أو مطلقا ، مانع عن تنجيزه أو لا ، أو فيه تفصيل.
٥. هل طروء الاضطرار على بعض الأطراف قبل تعلّق العلم الإجمالي ، مانع عن التنجيز أو لا.
٦. هل ملاقي بعض أطراف الشبهة ، محكوم بنفس حكم الملاقى أو لا ، أو فيه تفصيل.
إلى غير ذلك من مباحث لم يسبق إليها سابق.
رحم الله الماضين من علمائنا
وحفظ الله الباقين منهم
٥١
![نهاية الوصول [ ج ١ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3660_nihayat-alwusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
