١٨. تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزيّ وتعليقيّ :
إذا كان الحكم الشرعي محمولا على الموضوع بلا قيد ولا شرط ، فالحكم تنجيزيّ وإلّا فتعليقيّ ، سواء عبّر عنه بالجملة الخبريّة التي قصد منها الإنشاء في نحو قولك : العصير العنبي حرام إذا غلى ، أو بالجملة الإنشائيّة نحو قولك : اجتنب من العصير العنبي إذا غلى.
وعندئذ يقسم الاستصحاب حسب انقسام القضية ، إلى استصحاب تنجيزي واستصحاب تعليقي وقد وقع الكلام في جواز التنجيزي وعدمه.
١٩. الأصول المثبتة :
إنّ القدماء لمّا قالوا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ والأمارة ، رتّبوا عليه الآثار العقليّة ، وأمّا المتأخّرون من أصحابنا الإماميّة فلمّا قالوا بحجّية الاستصحاب بما أنّه أصل لا أمارة ، والأصل لا يثبت به إلّا الحكم الشرعي دون الآثار العقليّة نفوا حجية الأصل المثبت ، ونوضح ذلك بالمثال التالي :
إذا شككنا في حياة زيد فمقتضى قوله : لا تنقض اليقين بالشك هو ترتيب الآثار الشرعيّة للحياة الواقعيّة ، على الحياة التعبديّة الثابتة بالأصل ، فهو ـ بفضل الاستصحاب ـ مالك لماله ، لا يقسّم باحتماله موته.
وأمّا الآثار العقليّة للحياة ، كجريان الدم في عروقه ، فلا يثبت باستصحاب الحياة ، وإن كان من لوازمها. وعلى ضوء ذلك لو ترتّب على جريان الدم