من الدين في الدين ، فإذا عمل المكلّف بالظنّ ، مع الشك في حجّيته وإذن الشارع بالعمل به ، فقد أدخل بعمله هذا ، ما لم يعلم كونه من الدين في الدين ، فإذا قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو غير عالم بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ، فقد نسب إليه حكما ما لم يعلم كونه منه ، ولذلك أصبحت الضابطة الأولى عند الإماميّة حرمة العمل بالظنّ إلّا ما قام الدليل القطعي على حجّته ، كخبر الثقة الضابط ، والبيّنة ، وقول أهل الخبرة ، إلى غير ذلك من الظنون التي ثبتت حجّيتها من جانب الشرع.
وأمّا حكم الشاك فهذا هو بيت القصيد في المقام. أقول : الشكّ على أقسام أربعة :
ألف. الشكّ في شيء له حالة سابقة :
إذا شككنا في بقاء حكم أو بقاء موضوع كنّا جازمين به سابقا ، وإنّما نشك في بقائه ، فهنا يؤخذ بالحالة السابقة ، ويسمّى باصطلاح الأصوليين بالاستصحاب عملا بالسنّة : «لا تنقض اليقين بالشك».
ب. الشكّ في أصل تشريع الحكم :
إذا شككنا في حرمة شيء أو وجوبه وليس له حالة سابقة ، كالشك في حرمة التدخين أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وأمثال ذلك ، فالمرجع هنا هو البراءة ، لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ويعضده ما ورد في الشرع من قوله سبحانه : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١) وبعث الرسول كناية عن بيان
__________________
(١) الإسراء : ١٥.