الخامس : جاز أن يعلّمه ما اصطلح عليه قوم تقدّموه.
السّادس : أراد كلّ الأسماء في كلّ زمان ، أو الأسماء الّتي في زمانه عليهالسلام؟ (١)
السّابع : يجوز أن يكون قد أنساها ، أو لم يعلّمها أولاده فعدمت بموته عليهالسلام ، فاصطلح أولاده على وضع هذه اللغات الموجودة لنا ، والكلام إنّما هو في هذه اللّغات.
الثامن : تجوز إرادة المسمّيات بدليل قوله تعالى : (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ)(٢).
وفيه نظر ، لأنّ تمام الآية (أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ) يدلّ على الأسماء ، لا على المسمّيات.
التاسع : توقّف نطق الأسماء على نطق الحروف والأفعال ، لا يستلزم لو سلّم توقّف التّعليم على التعلّم ، لجواز الاصطلاح فيهما.
العاشر : كون الاسم من السّمة ، لا يستلزم صدقه على الأفعال والحروف ، إذ لا يجب صدق المشتقّ على كلّ ما وجد فيه المعنى.
و [الاعتراض] على الثاني : أنّ الذمّ ليس باعتبار التّسمية لا غير ، بل بإطلاق اسم الآلهة (٣) على الأصنام ، مع اعتقاد تحقّق المسمّى فيها.
و [الاعتراض] على الثالث : إذا خرجت الحقيقة وتعيّن المجاز ، لم يكن حمله على اللّغات ، أولى من حمله على الإقدار على اللّغات ، أو على المخارج. (٤)
__________________
(١) الأوّل ممنوع ، والثاني مسلّم.
(٢) البقرة : ٣١.
(٣) في «أ» و «ج» : الإلهيّة.
(٤) كذا في المحصول للرازي : ١ / ٦٣.
![نهاية الوصول [ ج ١ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3660_nihayat-alwusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
