أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية (وتوهم) أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام في الموضوعات الخارجية الصرفة : فان القياس المعمول فيها ليس في الدين فيكون إفساده أكثر من إصلاحه ، وهذا بخلاف المعمول في المقام فانه نحو إعمال له في الدين ، ضرورة انه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج فتأمل جيدا ، واما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله ولو مع عدم المعارض فانه المتيقن من الاخبار الدالة على أنه (زخرف) أو (باطل) أو انه «لم نقله» أو غير ذلك ، وان كانت مخالفة بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها وان كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعييناً أو تخييراً لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، إلّا ان الاخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه ، ويؤيده اخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله فانهما تفرغان عن لسان واحد فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما على خلاف المخالفة في الأخرى كما لا يخفى (اللهم) إلّا ان يقال : «نعم» إلّا ان دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة القطع بصدور المخالف غير المباين عنهم عليهمالسلام كثير أو إباء مثل :