الاحتياط فيها لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم حيث لا ينافيه ، كيف ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى فما ظنك بما لا يجب الأخذ بموجبة إلّا من باب الاحتياط فافهم.
فصل
قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة وتقريره ـ على ما في الرسائل ـ أنه كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطاً للإطاعة والمعصية ويقبح على الآمر والمأمور التعدي عنه ومع
______________________________________________________
كان (١) (قوله : الاحتياط فيها) ضمير فيها راجع إلى النافيات (٢) (قوله : لا يقتضي رفع) لما عرفت من عدم الاقتضاء للنافي فلا معنى للاحتياط فيه حتى يزاحم الاحتياط في المسألة الفرعية الناشئ عن العلم الإجمالي بالتكليف (٣) (قوله : فيها مع) الضمير راجع إلى المسألة الفرعية.
(إشكال خروج القياس)
(٤) (قوله : قد اشتهر الإشكال بالقطع) اعلم أنه لا ينبغي الإشكال في عدم حجية الظن القياسي شرعا بمعنى عدم كونه طريقاً منصوبا من قبل الشارع مثبتاً كان أو نافياً ، وفي جواز الاعتماد عليه في الجملة ولو عند انسداد باب العلم والعلمي إشكال ، وعلى تقدير عدم الجواز أخذاً بإطلاق نصوص المنع عنه وإطلاق معاقد الإجماعات على عدم العمل به فيشكل ذلك بناء على حجية الظن عقلا بدليل الانسداد لأن حكم العقل بحجية الظن كسائر أحكامه لا يقبل التخصيص فالنهي الشرعي عن القياس ان كان ممضى عند العقل كان ذلك تخصيصاً لحكمه بحجية الظن وهو ممتنع ، وان كان مردوداً عنده كان المنع الشرعي لغواً قبيحاً ، مع انك قد عرفت أنه ثابت فضلا عن كونه صحيحاً (٥) (قوله : بتقرير الحكومة) أما على الكشف