(الثامن) أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجوداً كان منتزعاً
______________________________________________________
(التنبيه الثامن) (١) (قوله : الثامن انه لا تفاوت في الأثر) تضمن هذا التنبيه الإشارة إلى موارد ربما توهم كون الأصل الجاري فيها مثبتا مع انه ليس كذلك «أحدها» الموضوعات الخارجية فقد يتوهم كون الأصل الجاري لإثباتها مثبتا لعدم كون الأثر الشرعي مترتبا عليها وانما يترتب على الطبيعي المنطبق عليها فإثبات أثر الطبيعي باستصحابها عمل بالأصل المثبت «وتوضيح» اندفاع التوهم : ان الطبيعي المجعول موضوعا للأثر اما ان يكون ملحوظا عبرة للافراد واما ان يكون ملحوظا لنفسه ، فعلى الأول لا مجال للتوهم المزبور لأن الفرد في الحقيقة هو موضوع الأثر لا الطبيعي ، وعلى الثاني فالطبيعي وان كان هو الموضوع للأثر إلّا ان الطبيعي لما كان منتزعا عن ذات الفرد كان الأثر ثابتا للفرد أيضا بذاته حقيقة فإجراء الأصل فيه إجراء له في موضوع الأثر الشرعي «ثانيها» الاستصحاب الجاري في بعض الموضوعات لترتيب أثر شرعي مترتب على بعض المفاهيم الاعتبارية مثل الغصب والملك وغيرهما مثل استصحاب عدم رضا المالك ببقاء ماله في يد الأجنبي ليترتب عليه ضمانه ، مع ان الضمان من آثار الغصب (ويندفع) بأن أثر الغصب انما يثبت حقيقة لنفس المستصحب لأن الغصب ليس له ما بحذاء حتى يكون موضوعا لأثره بل هو منتزع عن نفس وضع اليد على مال الغير بدون رضاه ، فعدم الرضا موضوع لحرمة الوضع وسببيته للضمان ، فلا مانع من استصحابه لترتيب اثره ، ولو نذر الصدقة بدرهم على تقدير حياة ولده فان كان مفاد النذر تمليك الله سبحانه نفس الصدقة بالدرهم كما هو الظاهر من اللام في قول الناذر : لله علي ان أتصدق كان ، تملك