فصل
لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين وأما إذ كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء ، ولذا وقع بعض الاعلام في اشتباه وخطأ حيث توهم أنه إذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها (وفيه) ان النسبة انما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعياً لا ينثلم به ظهوره وان انثلم به حجيته ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه (لا يقال) : إن العام بعد تخصيصه بالقطعي.
______________________________________________________
لشريعة النبي صلىاللهعليهوآله (١) (قوله : على حالها) أي نسبة الخاصّ إلى العام المطلق (٢) (قوله : وفيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات) اعلم أنه إذا ورد عام وخاصان مثلا وكان أحد الخاصّين قطعيا أو مقدما رتبة على الخاصّ الآخر فخصص العام به ، فقد يقال : إن تخصيص العام به يوجب انقلاب النسبة بين العام والخاصّ الآخر ، لأن النسبة حينئذ إنما تلحظ بين الباقي بعد التخصيص والخاصّ الآخر ، ولا تلحظ بين نفس العام بفرض عدم تخصيصه وبين الآخر ، ومبنى هذا القول هو ما أشرنا إليه سابقاً من أن القرائن المنفصلة موجبة لانقلاب الظهور وانعقاده بما يوافقها ، فالخاص المنفصل كالخاص المتصل في كونه موجباً لانعقاد ظهور العام في الباقي بلا فرق بينهما ويتفرع على ذلك أمور (منها) ما هو محل الكلام ، مثلا إذا ورد أكرم العلماء ، ثم ورد لا تكرم الفساق ، وورد أيضا لا تكرم النحاة ، فان كلا من الأخيرين وان كان أخص مطلقا من (لا تكرم العلماء) لكن بعد تخصيصه ب (لا تكرم